قرار رقم 670 لسنة 1987 م بإنشاء الجامعة المفتوحة
-
التصنيف:
-
التاريخ:13 ديسمبر 1987
-
الرقم:670
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 670 لسنة 1987 م بإنشاء الجامعة المفتوحة
اللجنة الشعبية العامة سابقا
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 37 لسنة 1977م بشأن تنظيم الجامعات.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام” سابقا” رقم 1 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى ما عرضته اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ” سابقا” بالمذكرة رقم 154 لسنة 87.المؤرخة في 19 ربيع الأول 1397 و.ر الموافق 11/11/1987 م.
قررت
المحتويات
انشاء الجامعة المفتوحة
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مؤسسة علمية تسمى الجامعة المفتوحة، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها مدينة طرابلس بالدولة الليبية، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.”سابقا”
اختصاصات وأهداف الجامعة المفتوحة
مادة 2
تعمل الجامعة المفتوحة على تحقيق التعليم عن بعد وذلك بفتح الفرص أمام كل الناس لاختيار العلوم التي تناسبهم بالطرق التي يريدونها دون وضع شروط من حيث العمر والمؤهل العلمي، كما تستهدف تحقيق الأهداف الاتية:
- تحقيق اشتراكية العلم والثقافة.
- تحقيق مبدأ حرية التعليم.
ولتحقيق هذه الأهداف يكون للجامعة أن تستخدم الأساليب والوسائل الاتية:-
- الوسائل السمعية والمرئية.
- اشرطة التسجيل المرئي.
- الوسائل المقروءة.
- أية وسائل أو أنشطة أخرى تساعدها على تحقيق أهدافها.
مادة 3
تختص الجامعة بالتعليم الجامعي والعالي.
وتتكون من عدد من الأقسام المتخصصة في العلوم الإنسانية والأساسية والعلمية وغيرها من الأقسام الموجودة في الجامعات والمعاهد العليا.
وتحدد الأقسام وتنشأ وتدمج وتلغى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بناء على اقتراح اللجنة الإدارية للجامعة.
مادة 4
تمنح الجامعة المفتوحة الدرجات العلمية التالية:
- الإجازة المتخصصة الليسانس والبكالوريوس
- الإجازة العالية الماجستير
- الإجازة الدقيقة الدكتوراه
ويصدر بتحديد شروط منح الدرجات العلمية سالفة الذكر أو غيرها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي ” سابقا” بناء على اقتراح اللجنة الإدارية للجامعة.
تكوين إدارة الجامعة
مادة 5
تتولى إدارة الجامعة لجنة إدارية، يتم تشكيلها بقرار من اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي” سابقا”.
اختصاصات اللجنة الإدارية للجامعة
مادة 6
تختص اللجنة الإدارية للجامعة بما يلي:
- اقتراح الخطط والمناهج الدراسية والعمل على تنفيذها.
- اقتراح إنشاء وإلغاء وتضم الأقسام العلمية و غيرها.
- ترشيح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين.
- إدارة أموال الجامعة والتصرف فيها وفق القانون.
- اقتراح اللوائح والنظم الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بشؤون الدراسة و الامتحانات ومنح الدرجات العلمية وغير ذلك.
- اقتراح الميزانية التسييرية والتحول للجامعة.
- إعداد الحساب الختامي للجامعة.
- إدارة شئون الجامعة علميا وفنيا وإداريا وماليا.
- اقتراح شروط القبول بالجامعة.
الموارد المالية للجامعة
مادة 7
تتكون الموارد المالية للجامعة من:
- ما يخصص للجامعة ضمن الميزانية العامة.
- الرسوم والعوائد والمكافآت التي تؤول للجامعة من نشاطها العلمي.
- أية تبرعات أو هبات أخرى.
اختصاصات ديوان المحاسبة
مادة 8
تخضع حسابات الجامعة لمراجعة ديوان المحاسبة.
مادة 9
تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بشأن تنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
مادة 10
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي” سابقا” إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القرار.
بدء العمل بالقرار ونشرة في الجريدة الرسمية
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة ” سابقا”
- صدر في: 21 ربيع الثاني 1397 و.ر
- الموافق: م 1987/ 12/ 13
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية
-
قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 1092 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة التدريس
-
منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي
-
محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية
-
قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
قرار رقم 447 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
اترك تعليقاً