قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 18, 2022
-
الرقم:662
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/7 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الوطني المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة السجل التجاري وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بإصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام التشريعات المنظمة للشركات المساهمة بما في ذلك المصارف التجارية، يحظر الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة ثلاث شركات مساهمة في الداخل والخارج سواء بصفة شخصية أو بالإنابة عن الغير وتبطل كل عضوية تقرر بالمخالفة لأحكام هذه المادة وينصرف البطلان الى العضوية الأحدث.
مادة 2
يحظر تعدد العضوية لأكثر من شركة واحدة في الشركات العامة التي تقرر الاستعانة بأصحاب المعاشات الضمانية والتقاعدية في مجالس إدارتها على أن يكون شغلهم للعضوية على سبيل التفرغ التام، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 3
على الشركات المساهمة العامة والخاصة والمصارف التجارية تسوية أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكام هذا القرار.
مادة 4
على مصلحة السجل التجاري الامتناع عن قيد أو تجديد قيد السجلات التجارية للشركات المساهمة والمصارف التجارية المخالفة لأحكام المادتين الأولي والثانية من هذا القرار، ومراجعة القيودات السابقة التي صدرت بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة بالخصوص وتتولي الإدارات المختصة بمتابعة الشركات بهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد
-
قرار رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية
اترك تعليقاً