أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 662 لسنة 1985 م بشأن بطاقة التعريف لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي 

نشر في

قرار رقم 662 لسنة 1985 م بشأن بطاقة التعريف لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي 

اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

يحمل متطوع الأمن الشعبي المحلي أثناء قيامه بأعماله بطاقة تسمى “بطاقة تعريف لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي” وذلك وفقا للشكل والمواصفات المبينة بالنموذج المرفق لأحكام هذا القرار. 

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، و يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل. 
  • صدر في 15 سبتمبر 1985م.

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

           اللجنة الشعبية العامة للعدل

بطاقة تعريف لمتطوع الأمن الشعبي المحلي

                                                                    الصورة

الرقم …………….. الاسم …………………..

التاريخ ………………..   اللجنة الشعبية العامة للعدل 

                                       ………………

  • البطاقة مقاس 9 سم  * 5 ½  سم.
  • الصورة الشمسية مقاس 2,9 سم × 2,2سم .
  • يحيط بالبطاقة اطار بلون أبيض سمك 3 مليمتر .
  • يتوسط البطاقة من الواجهة الأمامية شعار الجماهيرية . 
  • يتوسط البطاقة من الخلف شعار الأمن الشعبي المحلي باللون الأبيض 
  • البطاقة من الواجهة الأمامية و من الخلف باللون الأخضر الفاتح . 
  • يتم تغليف البطاقة للحفاظ عليها بغلاف واق من البلاستيك . 
  • بعد تعبئة البيانات وفقا لما هو وارد بالبطاقة يتم اعتمادها بالتوقيع و اثبات الختم عليه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.