أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 66 لسنة 2024 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 66 لسنة 2024 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.

قرر

مادة 1

يوفد السيد، محمد إبراهيم بن عياد، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات في مهمة عمل رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة لمدة أسبوع، اعتبارا من تاريخ 26/ 02/ 2024م ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:

1السيد، مجدي محمد الشيباني
2السيد، محمد محمود حمودة 
3السيد، محمود أحمد الخوجة
4السيد، فؤاد محمود بن فضل
5السيد، وائل رمضان بن حسين 
6السيد، مصطفى محمد الغوج 
7السيد، محمد عياد البلعزي

مادة 2

تتكفل الشركة الليبية القابضة للاتصالات بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 15/شعبان/ 1445 هجري
  • الموافق 25/ 2/ 2024 میلادی