أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 66 لسنة 2023 م إنشاء وحدة للتصميم الشامل بالهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية

23 يناير 2023

قرار رقم 66 لسنة 2023 م إنشاء وحدة للتصميم الشامل بالهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987م بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 1990 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 2006 م بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 66 لسنة 2021 م، بإعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة المنعقد بتاريخ 2022/12/3.
  • وعلى ما قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار تقسيم تنظيمي فرعي يضاف إلى إدارات المشروعات بالهياكل التنظيمية بكافة الوحدات الإدارية العامة يسمى وحدة للتصميم الشامل.

مادة 2

تكون مهام الوحدة تطبيق حق الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في كل المشاريع المزمع إنشاؤها وكذلك عند إجراء الصيانات والتحويرات للمباني التابعة لها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  •  مجلس وزراء