قرار رقم 65 لسنة 2012 م بشأن سحب قرار رقم 222 لسنة 2011 م
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قـرر
مادة 1
يسحب قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 222 لسنة 2011 ميلادي، بحل شركة الشرارة للخدمات النفطية وتقرير بعض الأحكام.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً