Skip to main content

قرار رقم 65 لسنة 1990 م بإنشاء مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للمواصلات والنقل البحري 

4 فبراير 1990

قرار رقم 65 لسنة 1990 م بإنشاء مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للمواصلات والنقل البحري 

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري 

بعد الاطلاع علي

  •  القانون رقم 85 لسنة 1970 بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 بشأن اللجان الشعبية وتعديله.
  •  وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  •  وعلى القانون رقم 07 لسنة 1984 بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1985 بإنشاء المركز الوطني للمعلومات والتوثيق.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 1989 بتشكيل لجنة فنية للنظام الوطني للمعلومات.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1399 و.ر الموافق 22/10/1989 بشأن إنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بالتنظيم الداخلي للأمانة رقم 26 لسنة 1990.

 قررت 

مادة 1

يتم بموجب هذا القرار إنشاء مركز للمعلومات والتوثيق القطاعي للمواصلات والنقل البحري يتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

مادة 2

يتولى المركز القيام بالمهام والاختصاصات التالية:

  1. جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المتعلقة بأنشطة القطاع وكافة الجهات والأجهزة التابعة له وتصنيفها وتبويبها وحفظها ومعالجتها واستخراج المعلومات وإعداد التقارير المطلوبة منها بالطرق التي تجعلها ميسرة ومتاحة للاستعمال.
  2. الالتزام بتجهيز وإعداد البيانات والمعلومات طبقا لدليل المدخلات والمخرجات للنظام الوطني للمعلومات والتقيد بالشكل النمطي لها وتوفيرها في مواعيدها المحددة وتزويد المركز الوطني للمعلومات والتوثيق بها.
  3. تنظيم ومتابعة انسياب البيانات والمعلومات وتكاملها مع الجهات التابعة للقطاع مصادر البيانات والمعلومات.
  4. المساهمة في إنشاء وتطوير مكاتب المعلومات والتوثيق بالجهات التابعة للقطاع وإعداد العناصر البشرية اللازمة لنشاط المعلومات والتوثيق ورفع كفاءاتهم.
  5. تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق مع مراكز المعلومات والتوثيق الأخرى والأجهزة والمؤسسات ذات النشاط المماثل بالداخل والخارج.
  6. تنفيذ السياسات الوطنية للنظام الوطني للمعلومات واتباع الأسس الإرشادية والمعايير الموحدة وأساليب التنظيم والعمل التي تصدر عن المركز الوطني للمعلومات والتوثيق.

مادة 3

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري الإشراف على مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للمواصلات والنقل من الناحيتين الإدارية والمالية.

مادة 4

تلتزم جميع الجهات والأجهزة التابعة لقطاع المواصلات والنقل البحري بالقيام وفقا للفقرة د المشار إليها أعلاه بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها والمتعلقة بنشاطها وفقا للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها مركز المعلومات والتوثيق القطاعي للمواصلات والنقل البحري من خلال إنشاء مكاتب للمعلومات والتوثيق.

مادة 5

يختص مدير عام المركز بإدارة المركز وتصريف شئونه وعلى الأخص:

  1. إعداد مشروعات اللوائح والتنظيمات اللازمة لعمل المركز تمهيدا لعرضها على اللجنة الفنية للنظام الوطني للمعلومات وذلك قصد التوحيد والتنسيق وفقا لأهداف النظام الوطني للمعلومات.
  2. حصر واقتراح التجهيزات الفنية اللازمة لعمل المركز والتنسيق مع المركز الوطني للمعلومات والتوثيق بالخصوص.
  3. اقتراح أساليب إقامة القواعد للبيانات وأرشيف للوثائق والمستندات وتنظيمها وإدارتها وفقا للطرق العصرية بقصد الاستفادة منها والمحافظة عليها ، وذلك بما يحقق الأهداف الواردة بالمادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989.
  4. دراسة واقتراح أساليب إنشاء وتطوير مكاتب المعلومات والتوثيق بالجهات التابعة للقطاع وكذلك العلاقة بينها وبين المركز القطاعي.
  5. دراسة واقتراح تدبير المتطلبات البشرية اللازمة لإقامة المركز وكذلك اقتراح الأساليب والأسس لإعداد العناصر البشرية لنشاط المعلومات والتوثيق بالقطاع ورفع كفاءاتهم.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
  • صدر في: 8 رجب 1399 و.ر
  • الموافق: 04 النوار 1990 م