منشور صادر من أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 6 لسنة 1990 م بشأن إجراءات خصم دينار من كل مواطن له دخل شهري
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 17 ديسمبر 2021
- الرقم: 6
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
منشور صادر من أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 6 لسنة 1990 م بشأن إجراءات خصم دينار من كل مواطن له دخل شهري
إلى الأخوة/ الأمناء
إلى الإخوة/ أمناء اللجان الشعبية للبلديات.
الموضوع/ إجراء تطبيق ما تقرر من خصم دينار شهريا من كل مواطن له دخل شهري
تحية،،،،
أشير إلى رسالة اللجنة الشعبية العامة رقم و2،4،/566 المعممة عليكم بتاريخ 4 رجب 99 و.ر الموافق 1990/01/30 م
والمتضمنة لما تقرر من خصم دينار شهريا من كل مواطن له دخل شهري سواء أكان من العاملين في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة، وغيرها من الجهات الأخرى أو من العاملين لحساب أنفسهم من مهنيين وحرفيين وأصحاب تشاركيات.
وندرج لكم فيما يلي الإجراءات الواجب اتباعها لوضع ماتقرر – كما هو مبين أعلاه – موضع التنفيذ وذلك بالنسبة للأمانات والجهات العامة الأخرى، بما في ذلك الشركات والمنشآت العامة، التي تخضع لإشرافكم وتقع ضمن نطاق اختصاصكم وكذلك بالنسبة لسائر الفئات التي يعنيها الأمر.
- يجري استقطاع دينار من كل العاملين الوطنيين، ويكون الاستقطاع على كشف المرتبات بعد خصم ما يستنزل من الراتب بحكم القانون لحساب الضمان الإجتماعي وضرائب الدخل وأن يدرج المبلغ تحت خانة خاصة على النحو الذي يتبع مع سائر المبالغ التي تخصم من المرتب لأغراض محددة مثل النفقات الشرعية وأقساط التمليك وغيرها من المبالغ التي يتم احتجازها من صافي المرتبات مباشرة.
- تورد المبالغ المحصلة على هذا النحو من العاملين الذين تصرف رواتبهم عن طريق الإدارة العامة للخزانة أو أمانات اللجان الشعبية للخزانة بالبلديات أو بالمكاتب الشعبية وما في حكمها بالخارج لحساب ودائع بإسم دينار شهريا من كل مواطن ويتم توريدها بعد
ذلك شهرا بشهر للحساب المصرفي الذي يفتح لهذا الغرض لدى مصرف ليبيا المركزي ورقمه 142.
أما الجهات الأخرى التي لا تصرف للعاملين لديها مرتباتهم عن طريق الخزانة العامة على النحو المبين بالفقرة 1 أعلاه، فتورد متحصلات الشهرة بشهر مباشرة إلى الحساب المصرفي المذكور، ويتولى المراقبون الماليون بتلك الجهات متابعة خصم المبالغ المذكورة وتوريدها أولا بأول وبدون إبطاء.
- يتم تزويد أمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة بعدد العاملين الذين استقطعت منهم المبلغ المذكور والقيمة الإجمالية لما يستقطع منهم شهريا.
- فيما يتعلق بالعاملين لحساب أنفسهم من مهنيين وحرفيين وأصحاب تشاركيات وفلاحين، فيمكن أن يتم تحصيل ما يستحق عليهم دفعة واحدة في مطلع السنة المالية، وذلك بأدائها إلى خزينة أمانة اللجنة الشعبية للخزانة بالبلدية أو أحد فروعها، وذلك مقابل إيصال رسمي يلزم إبرازه لأي جهة عامة تطلب الاطلاع عليه للتثبت من سداد المبلغ قبل إنجاز أية معاملة كما هو الحال بالنسبة لاستخراج أو تجديد الرخص أو الخدمات البلدية الأخرى أو إستخراج جواز السفر أو تجديده أو رخص القيادة أو تجول المركبات أو غيرها من الخدمات التي سيتوقف إنجازها على إثبات سبق أداء المبلغ للخزينة العامة.
يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتطبيق ما تقدم فيما يدخل في نطاق إختصاصكم ضمانا لما توخته اللجنة الشعبية العامة من تعليماتها.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
- صدر: بتاريخ: 26/ رجب/ 1399 و.ر.
- الموافق:21/ النوار/ 1990 ميلادية.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 43 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مصلحة الضرائب
-
قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة
-
قرار رقم 440 لسنة 2022 م بشأن إعفاء مشاريع تنموية من ضريبة الدخل
-
قرار رقم 359 لسنة 2022 م بإعفاء مشروع من الضرائب
-
قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
-
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قانون رقم 2 لسنة 2017 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
-
قانون رقم 25 لسنة 2016 م بشأن آلية توزيع ضريبة الجهاد
-
قرار رقم 163 لسنة 1370 و.ر بشأن تقرير استثناء
-
القانون رقم 8 لسنة 2010 م بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة
-
قانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
-
قرار رقم 592 لسنة 2010 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل
-
قانون رقم 16 لسنة 2010 م بشأن تقرير إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم الجمركية على واردات الشعب المسلح
-
تعميم مصلحة الضرائب لحكم المحكمة العليا بشأن عدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة
-
قرار رقم 656 لسنة 2007 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 316 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 157 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم 11 لسنة 1372 و.ر
-
قرار رقم 156 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
-
قانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر بشأن ضرائب الدخل
اترك تعليقاً