أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 634 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتحديد اختصاصاته

20 مايو 2019

قرار رقم 634 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتحديد اختصاصاته

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلي قانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 410 لسنة 2018 م، بشأن إنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
  • وعلى كتاب وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة المؤسسات رقم 73 المؤرخ في 2019/4/29م.
  • ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ويتم تنظيم جهازها الإداري ويحدد إختصاصاته وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تهدف مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية ضمن إطار عمل مرافقها ووفقا للسياسة الصحية المعتمدة، ولها في ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك وفقا لما ورد بالقرار رقم 410 لسنة 2018م بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

مادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من التقسيمات الإدارية التالية:

  1. المدير العام.
  2. المكاتب:
  • مكتب شؤون المدير العام
  • مكتب الشؤون القانونية
  • مكتب التفتيش والمتابعة
  • مكتب المراجعة الداخلية.
  • مكتب الإعلام والتثقيف الصحي.
  • مكتب العلاقات والتعاون الدولي
  •  مكتب تقنية المعلومات.
  1. الإدارات:
  • إدارة شؤون الخدمات الصحية.
  • إدارة شؤون التخطيط والتطوير.
  • إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

مادة 4

تدار المؤسسة بواسطة مدير عام يتولى مسؤولية تحقيق أهداف المؤسسة وتنفيذ مهامه والإشراف على أعماله والتنسيق بين تقسيماته الإدارية، وله من الاختصاصات ما ورد بالقرار رقم 410 لسنة 2018 م بشأن إنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.

مادة 5

مكتب شؤون المدير العام، ويختص بما يلي:

  • تنظيم مقابلات المدير العام للمؤسسة، واتصالاته، وتنظيم مواعيد اجتماعاته، وإبلاغه بها.
  • التحضير لاجتماعات مدير عام المؤسسة، وإعداد محاضرها، وإعداد المراسلات المنفذة لها، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة.
  • تلقي المراسلات والمذكرات والتقارير الواردة باسم المدير، وعرضها بعد استيفاء سوابقها وما يتعلق بها من بيانات ومعلومات 
  • توجيه أعمال المكتب والإشراف على توزيع الموضوعات على الإدارات والمكاتب المختصة حسب تأشيرة المدير العام.
  •  ضمان تقديم الخدمات المساندة لمكتب المدير العام ومتابعة إنجاز الترتيبات اللازمة لسفره بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  • تسجيل الموضوعات قبل تحويلها إلى الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ التأشيرات والتوجيهات المتعلقة بها.الاحتفاظ بالسجلات والملفات والمراسلات الواردة إلى مدير عام المؤسسة.
  • تلقي الدعوات التي توجه إلى مدير عام المؤسسة لحضور الاجتماعات أو اللجان التي يرأسها أو يكون عضوا فيها.
  • متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المدير العام والموضوعات التي يحيلها مباشرة إلى التقسيمات الإدارية بالمؤسسة للوقوف على ما يتم بشأنها.
  • إعداد التقارير الدورية عن أعمال المكتب وإحالتها إلى مدير عام المؤسسة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  • القيام بأية أعمال أخرى تسند إلى المكتب وتدخل في نطاق اختصاصه.

مادة 6

مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي:

  • إعداد وصياغة مشروعات القرارات المخول بإصدارها مدير عام المؤسسة أو مشروعات القرارات التي تخص المؤسسة ومخول بإصدارها وزير الصحة أو من يفوضه وإعداد سجل خاص بالقرارات الصادرة عن ذلك وإحالتها إلى التقسيمات الإدارية المختصة للتنفيذ.
  • إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليه من مدير عام المؤسسة أو التقسيمات الإدارية المختصة بالمؤسسة.- متابعة ما يصدر من قوانين ولوائح وقرارات ذات العلاقة بأغراض المؤسسة.
  • متابعة القضايا التي تكون المؤسسة طرفا فيها، وإبداء الرأي في الدعاوى التي تكون المؤسسة طرفا فيها، ومتابعة ما يصدر بشأنها من أحكام بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  • إعداد ومراجعة مشاريع العقود التي تكون المؤسسة طرفا فيها و حفظ مستنداتها.
  • المشاركة في اللجان التي تتطلب وجود عناصر قانونية أو تحتاج رؤية قانونية لإنجاز المهام المسندة إليها.استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها بين التقسيمات التنظيمية.
  • حفظ ومتابعة القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر من الجهات المختصة، وتحديد ما تحدثه من تأثير على عمل المؤسسة.
  • إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى المحالة من المدير العام.
  • إعداد التقارير الدورية عن أعمال المكتب وإحالتها إلى مدير عام المؤسسة.
  • القيام بأية أعمال أخرى تسند إلى المكتب وتدخل في نطاق اختصاصه.
  •  إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب

مادة 7

مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي:

  • مراجعة الإجراءات المالية والتأكد من مطابقتها للقوانين المنظمة للعمل المالي ومراجعة الدفاتر والسجلات للتأكد من صحة القيود والأرصدة
  • المراجعة الداخلية لجميع المصروفات والإيرادات والتحقق من عدم تجاوز المخصصات المقررة بالميزانية التي تخص المؤسسة.
  • المراجعة الداخلية لسجلات قيد التكاليف المباشرة وغير المباشرة بالمؤسسة، والتأكد من التحديد الدقيق لتكاليف كافة البرامج والدورات التدريبية.
  • مراجعة آلية تحديد المرتبات المالية الواجب دفعها لكل متدرب والتأكد من دقتها بكل برنامج.
  • مراجعة القيود اليومية وإثباتها في دفاتر اليومية العامة و إشعارات الإضافة والخصم.
  • مراجعة جميع أذونات الصرف والتأكد من أنها مستوفية للمستندات المؤيدة لعملية الصرف حسب اللوائح المالية والنظم المحاسبية بالمؤسسة.
  • الإطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من أنها تتمشى مع طبيعة العمل وتضمن حسن سيره وانتظامه.
  • إجراء التفتيش المفاجئ على الخزينة والمخزن بالمؤسسة والإشراف على عمليات الجرد السنوي وعلى تسليم العهد واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أموال المؤسسة.
  • المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي تبديها الجهات الرقابية أو وزارة الصحة.
  • إعداد التقارير الدورية عن الوضع المالي للمؤسسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
  • إعداد التقارير الدورية عن أعمال المكتب وإحالتها إلى مدير عام المؤسسة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  • القيام بأية أعمال أخرى تسند إلى المكتب وتدخل في نطاق اختصاصه.

مادة 8

مكتب التفتيش والمتابعة، ويختص بما يلي: 

  • القيام بمتابعة الخطط والسياسات المتعلقة بمجالات اختصاص المؤسسة، ومتابعة تنفيذها وضمان جودتها.
  • الإشراف على برامج التفتيش الخاصة بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيلها ورفع كفاءتها.
  • متابعة مستوى تحقيق أهداف التقسيمات الإدارية بالمؤسسة وتحديد الفجوات.
  • وضع التقديرات الواقعية للأهداف والإمكانيات والموارد اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية المقررة.
  • متابعة مراحل وخطوات تنفيذ خطط وبرامج تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية بالمؤسسات، وإعداد التقارير بشأنها.
  • جمع المعلومات الدقيقة والواقعية اللازمة لأعمال التفتيش والمتابعة.
  • تجميع وتحليل وتبويب الإحصائيات والبيانات وتقديم تقارير المتابعة الدورية عن أنشطة الرعاية الصحية الأولية
  • الواردة من مرافق الرعاية الصحية الاولية والمراكز الفنية المتخصصة ذات العلاقة.
  • دراسة المشاكل والصعوبات التي تعترض مؤسسات الرعاية الصحية الأولية واقتراح الحلول المناسبة لها.تقييم أداء برنامج طب الأسرة وتطبيق الملف الصحي، والتأكد من ربط المواطن بطبيب الرعاية الأولية وفق نظام التسجيل العائلي.
  • تنظيم زيارات ميدانية للمتابعة والتفتيش الدوري عن أنشطة الرعاية الصحية الأولية وتقديم التقارير بشأنها.
  • التأكد من تنفيذ إجراءات العمل وفق ما جاء بالأدلة الاسترشادية الخاصة بتقديم الخدمة وضمان جودتها.
  • استلام وتسجيل الشكاوى المقدمة يدويا أو الموجهة إلى مكاتب وإدارات وأقسام المؤسسة أو الموجودة في صناديق الشكاوى بالمؤسسة.
  • إرسال الشكاوى إلى المكاتب والإدارات والأقسام المختلفة بالمؤسسة.
  • تلقي الردود على الشكاوى من المختصين بالمؤسسة وإبلاغ أصحاب الشكاوى بالردود.
  • إعداد تقارير دورية عن الشكاوى وتحليل الأسباب وتقديم المقترحات عن الإجراءات الوقائية والتصحيحية.
  • إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاطات المكتب والمؤسسة وإحالتها إلى مدير المؤسسة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
  • القيام بأية أعمال أخرى تسند إلى المكتب وتدخل فى نطاق اختصاصه.

مادة 9

مكتب الإعلام والتثقيف الصحي، ويختص بما يلي:

  • وضع ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة للتوعية والتثقيف الصحي للوقاية من الأمراض ونشر السلوك الصحي القويم.
  • إعداد برامج الرعاية الصحية الاولية في إطار التوعية والتثقيف وتعزيز الصحة ونشرها بوسائل الإعلام المختلفة.
  • إعداد المطبوعات والأشرطة الإرشادية والتسجيلات الصوتية والمرئية المتعلقة بالتوعية والتثقيف الصحي.
  •  الإعداد للمؤتمرات والندوات والدورات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بنشاط المؤسسة والمشاركة فيها.
  • تغطية مناشط المؤسسة إعلاميا بالوسائل المتاحة وتوثيقها والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة في ذلك.
  • التنسيق مع الإدارات المختصة للرد على ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة عن المؤسسة وعن ما يخص الرعاية الصحية الأولية.
  • التعريف بنشاطات وخدمات وبرامج الرعاية الصحية الأولية.
  • إصدار النشرات والكتيبات لأغراض التوعية، والاستعانة بكافة وسائل الإعلام والإعلان المتاحة.
  • اتخاذ كافة الإجراءات للإعداد والتحضير للمناشط والفعاليات التي تعقد تحت إشراف المؤسسة وتوفير متطلبات انعقادها
  • الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة عن إقامة برامج ونشاطات التوعية الصحية حسب المواعيد المحددة بالبرنامج الزمني لتنفيذ الخطة الإعلامية.
  • إعداد التقارير الدورية عن أعمال المكتب وإحالتها إلى مدير عام المؤسسة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  • القيام بأية أعمال أخرى تسند إلى المكتب وتدخل في نطاق اختصاصه.

مادة 10

مكتب العلاقات والتعاون الدولي، ويختص بما يلي:

  • الإشراف على الأعمال المتعلقة بالاستعلامات واستقبال وتوديع الشخصيات والوفود ومتابعة تنفيذ برامجهم.
  • توثيق الصلات والروابط العلمية مع المؤسسات والمنظمات المناظرة بالخارج.
  • إجراء الاستبيانات واستطلاعات الرأي لمعرفة وجهة نظر المواطنين في خدمات الرعاية الصحية الأولية وقياس مدى الرضا
  • عنها.
  • القيام بإجراءات الاشتراك في عضوية الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط المؤسسة وفقا للتشريعات النافذة ومتابعتها والتأكد منها.
  • الإعداد والتنسيق لحسن تمثيل ليبيا في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط المؤسسة.
  • متابعة اتفاقيات التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية بالتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة الخارجية المختصة.
  • الإعداد لاجتماعات اللجان المشتركة ومتابعة تنفيذ المحاضر والاتفاقيات والبروتوكولات الصادر عنها، بالتنسيق مع الجهات المختصة 
  • تنظيم الاتصالات مع الجهات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالمؤسسة بالتنسيق مع الجهات 
  • المشاركة في إعداد برامج التعاون المشترك بين ليبيا والمنظمات الدولية في مجال الرعاية الصحية الأولية ومتابعة تنفيذها.
  • ترتيب مقابلات المدير العام للمؤسسة مع الوزراء والسفراء ومدراء الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية وإعداد محاضر بما يدور خلالها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهة المختصة.
  • إعداد التقارير عن اللجان الفنية للتعاون الدولي التي تتم بمشاركة المؤسسة وتنسيق مواعيد اجتماعاتها.
  •  اتخاذ الإجراءات الخاصة بضيوف المؤسسة فيما يتعلق باستقبالهم وإقامتهم وتنقلاتهم وتنظيم مقابلاتهم، وتوثيق ما يترتب على لقاءاتهم بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  • إعداد التقارير الدورية عن أعمال القسم وإحالتها إلى مدير الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  • القيام بأية أعمال أخرى تسند إلى المكتب وتدخل في نطاق اختصاصه.

مادة 11

مكتب تقنية المعلومات، ويختص بما يلي:

  • قيد وتوثيق وتداول الملفات والمكاتبات والمحفوظات وخصوصا إدخال الأرشفة الإلكترونية المتطورة والتطوير والتحسين.
  • المجلة الباني
  • الدعم الفني لإدارات المؤسسة في استخدام البرمجيات وأجهزة الحواسيب والمؤتمرات المرئية والصوتية والشبكة البينية وقواعد البيانات وموقع المؤسسة على الشبكة واستحداث حسابات البريد الالكتروني للموظفين وصيانتها.
  • القيام بربط المؤسسة بشبكات الربط الداخلية لضمان تدفق وانسياب البيانات والمعلومات بين كافة التقسيمات الإدارية بالمؤسسة.
  • تأمين قنوات اتصال فعالة لضمان استمرار تدفق البيانات والمعلومات مع جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
  • تنظيم ومعالجة البيانات وفهرستها وتصنيفها وتخزينها في ملفات خاصة وإعداد قواعد البيانات العائدة لها وفق المداخل المختلفة بهدف تسهيل عملية استرجاعها والاستفادة منها.
  • إعداد الإحصائيات والبيانات والمعلومات حول المؤسسة ونشاطاته.- إدارة وتشغيل شبكات الحاسوب والمنظومات والأجهزة والبرمجيات بالمؤسسة والإشراف عليها وصيانتها.
  • متابعة نشاطات موقع المؤسسة على شبكة المعلومات الدولية والإشراف عليه وتزويده بالمعلومات المطلوب عرضها بالموقع وعبر وسائل الإعلام المختلفة.
  • القيام بجمع وتوثيق وحفظ القوانين واللوائح والقرارات والوثائق والمستندات الرسمية ذات العلاقة بأغراض المؤسسة وجعلها في متناول التقسيمات الإدارية المختصة بالمؤسسة.
  • تبادل المعلومات والمطبوعات مع مراكز المعلومات والتوثيق والمؤسسات المناظرة.
  • إعداد التقارير الدورية عن أعمال المكتب وإحالتها إلى مدير عام المؤسسة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  • القيام بأية أعمال أخرى تسند إلى المكتب وتدخل في نطاق اختصاصه.

مادة 12

إدارة شؤون الخدمات الصحية وتختص بما يلي:

  • الإشراف الفني والمتابعة للمرافق الرعاية الصحية الأولية والمراكز الفنية المتخصصة التي تهتم بمجال الرعاية الصحية الأولية.
  • الإشراف على البرامج الوطنية التابعة للرعاية الصحية الأولية.
  • اقتراح اللجان الوطنية ذات العلاقة بالرعاية الصحية الاولية ومتابعة أعمالها وتوصياتها.
  • متابعة تقديم حزمة الخدمات الصحية الأساسية للرعاية الأولية والعمل على تطوير الحزمة والأدوات اللازمة لتنفيذها.
  • متابعة تنفيذ التشريعات الصحية النافذة في مجال الرعاية الصحية الأولية.
  • تنفيذ ومتابعة وتقييم خدمات وبرامج الرعاية الصحية الأولية وفق النظم والإجراءات النافذة.

مادة 13

إدارة التخطيط والتطوير وتختص بما يلي:

  • إعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات التطويرية التي تدعم أنشطة المؤسسة في تأدية مهامها وتحت 
  • وضع البرامج المتعلقة بتأكيد وتحسين الجودة النوعية ومتابعة الأداء للرعاية الصحية الأولية بالشكل الذي يلبي احتياجات مرافق الرعاية الصحية الأولية.
  • إعداد خريطة صحية على مستوى الإدارات الصحية تشتمل على جميع البرامج والخدمات والمباني والتجهيزات التي تساهم في كفاءة تقديم الخدمات الصحية المتكاملة.
  • المشاركة في إعداد الخطط الصحية والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالرعاية الصحية والأولية.

مادة 14

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بالمهام التالية: 

  • اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون علاقات العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالمؤسسة ومباشرة شؤونهم الوظيفية من تعيين ونقل وندب وإعارة وإجازات وغيرها.
  • تنظيم ملفات الموظفين، وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها.
  • إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط القوى العاملة بما في ذلك تحديد احتياجات المؤسسة من الوظائف بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية وإعداد الملاك الوظيفي، ووصف وتوصيف الوظائف، بما يلبي حاجة العمل ويواكب تطوراته.
  • اقتراح الخطط التدريبية لرفع الكفاءة للعاملين بالمؤسسة، والميزانية اللازمة لها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بها، والإشراف على تنفيذها وإعداد التقارير الدورية عنها بما يضمن تنمية وتطوير وتحفيز الموارد البشرية 
  • تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها، واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقا للتشريعات المعمول بها.
  • التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بخصوص تقارير الكفاءة السنوية وضمان حفظها في ملفات الموظفين 
  • القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على البريد الصادر والوارد وأعمال النسخ والتصوير، وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  • إعداد مشروع الميزانية التسييرية للمؤسسة والمشاركة في مناقشتها مع وزارة المالية لاعتمادها.
  • تنفيذ الميزانية، ومسك السجلات اللازمة و الدفاتر وإعداد القيود المحاسبية، واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية اللازمة لعمليات الصرف المختلفة.
  • إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي وأقساط القروض والسلف وغيرها، والعمل على تسديدها في مواعيدها.
  • متابعة تحصيل إيرادات المؤسسة وديونها لدى الغير مع الجهات المختصة وتضمينها بالتقارير.
  • القيام بأعمال المشتريات والمخازن ومسك السجلات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة، وتحديد احتياجات المؤسسة من المشتريات.
  • القيام بأعمال التخليص الجمركي واستلام وتخزين المعدات والآلات التي تقوم المؤسسة بشرائها.
  • القيام بأعمال الخزينة والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقا للتشريعات النافذة.
  • إعداد التقارير المالية الشهرية بالمصروفات والارتباطات وفقا للقواعد المحددة، وكذلك الحساب الختامي بشكل شهري وسنوي للمؤسسة.
  • المحافظة على أصول المؤسسة الثابتة والمنقولة وصيانتها ومسك السجلات الخاصة بها وتوفير الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، وتجديد وثائق التأمين على مقار المؤسسة وممتلكاتها.
  • القيام بأعمال الجرد السنوي وكلما اقتضت الحاجة للجرد وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  • المشاركة في إعداد الردود على تقرير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بالدولة.
  • المشاركة في إعداد وتحديث الملاك الوظيفي للمؤسسة واقتراح تعديلاته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  • التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بخصوص تقارير الكفاءة السنوية وضمان حفظها في ملفات الموظفين.
  • توفير كافة الاحتياجات والأعمال والخدمات في المؤسسة.
  • إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل.
  • أي أعمال أخرى تسند للإدارة بما يتماشى مع اختصاصاتها.

مادة 15 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة

الرسمية.

  • المجلس الرئاسي
  • صدر بتاريخ:2019/5/20