أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 633 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي بقراره رقم 428 لسنة 2022 م 

نشر في

قرار رقم 633 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي بقراره رقم 428 لسنة 2022 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • و على ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 428 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد. 
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب شؤون وزير التربية والتعليم رقم 165 المؤرخ 2022/6/29 م. 
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 16474 المؤرخ 2022/7/3 م. 
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11366 المؤرخ 2022/4/30 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م. 

قرر 

مادة 1 

يصوب الخطأ المادي الوارد بالمادة 1 من قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 428 لسنة 2022 م، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

يؤذن لوزارة التربية والتعليم بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي/2022 م/ 2023 م وذلك عن طريق الممارسة المحدودة، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء