قرار رقم 630 لسنة 1977 م بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:21 يوليو 1977
-
الرقم:630
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 630 لسنة 1977 م بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب
أمين العدل
بعد الإطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976م.
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976م في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
- وبعد موافقة أمين الداخلية و الخزانة.
قرر
مادة 1
تنشأ فروع لنيابة مكافحة التهريب في الجهات التالية:
- طرابلس ومقرها مدينة طرابلس وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
- بنغازي ومقرها مدينة بنغازي وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.
- سبها ومقرها مدينة سبها وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة سبها الابتدائية
- الخليج ومقرها مدينة اجدابيا وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة الخليج الابتدائية
- طبرق ومقرها مدينة طبرق وتتحدد دائرة اختصاصها بمحاكمة طبرق الجزئية ومحكمة امساعد النائية
- الكفرة ومقرها مدينة الكفرة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة محكمة الكفرة النائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدى
- أمين العدل
- صدر في 5 شعبان 1397 هـ
- الموافق:21 يوليو 1977م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2022 م بإنشاء المحكمة الدستورية في ليبيا
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية
اترك تعليقاً