قرار رقم 63 لسنة 2014 م.بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السید، عبد المنعم حسین الصادق الیسیر من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاًللتشریعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره،ویُنشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.