قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يوليو 11, 2012
-
رقم الإصدار:63
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م.
- وعلى القانون البحري للدولة الليبية.
- وعلى اللائحة التنفيذية لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وبناء على توصيات اللجنة الفنية لميناء الخمس البحري واللجنة الفنية لرئاسة الأركان العامة للجيش الوطني.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من:-
- عبد القادر عبد السلام المنساز < رئيسا.
- مندوبين عن رئاسة الأركان العامة للجيش الوطني < أعضاء.
- مدير إدارة الشؤون القانونية بمصلحة الموانئ والنقل البحري < عضوا.
- مدير إدارة الشؤون البحرية بمصلحة الموانئ والنقل البحري < عضوا.
- مدير إدارة المشروعات بمصلحة الموانئ والنقل البحري < عضوا.
- مدير عام ميناء الخمس < عضوا.
مادة 2
تقوم اللجنة بإعادة ترتيب الأرصفة بالحوض الغربي والأراضي المجاورة له بين ميناء الخمس التجاري والقاعدة البحرية بالخمس بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.
مادة 3
للجنة إجراء المسوحات اللازمة لتنفيذ مهامها والاستعانة بمن تراه لازما لتنفيذ أعمالها مع مراعاة التوفيق بين مصلحة الدولة في جانب الدفاع ومصلحتها في تطوير المرافق العامة وتنمية مصادر الدخل القومي.
مادة 4
على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم نتيجة أعمالها للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت في غضون أسبوع من صدور هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 11/07/2012م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
-
قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها
-
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
-
قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
-
قرار رقم 53 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية بعض الموانئ
-
قرار رقم 372 لسنة 1425 ه بإنشاء جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ
-
قرار رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري
-
قرار رقم 34 لسنة 2007 م بشأن إمداد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية
-
قرار رقم 14 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ
-
قرار رقم 135 لسنة 1995 م بشأن تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ
-
قرار رقم 809 لسنة 1423 م بتعديل بعض الاختصاصات لكل من الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والشركة الاشتراكية للموانئ
-
قرار رقم 404 لسنة 1993 م بشأن تنظيم دخول السفن التي يزيد عمرها عن عشرين سنة والسفن التي لم تزود بوسائل تفريغ آلية للموانئ الليبية
اترك تعليقاً