Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة

نشر في

قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى القانون البحري للدولة الليبية.
  • وعلى اللائحة التنفيذية لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وبناء على توصيات اللجنة الفنية لميناء الخمس البحري واللجنة الفنية لرئاسة الأركان العامة للجيش الوطني.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة من:-

  1. عبد القادر عبد السلام المنساز < رئيسا.
  2. مندوبين عن رئاسة الأركان العامة للجيش الوطني < أعضاء.
  3. مدير إدارة الشؤون القانونية بمصلحة الموانئ والنقل البحري < عضوا.
  4. مدير إدارة الشؤون البحرية بمصلحة الموانئ والنقل البحري < عضوا.
  5. مدير إدارة المشروعات بمصلحة الموانئ والنقل البحري < عضوا.
  6. مدير عام ميناء الخمس < عضوا.

مادة 2

تقوم اللجنة بإعادة ترتيب الأرصفة بالحوض الغربي والأراضي المجاورة له بين ميناء الخمس التجاري والقاعدة البحرية بالخمس بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.

مادة 3

للجنة إجراء المسوحات اللازمة لتنفيذ مهامها والاستعانة بمن تراه لازما لتنفيذ أعمالها مع مراعاة التوفيق بين مصلحة الدولة في جانب الدفاع ومصلحتها في تطوير المرافق العامة وتنمية مصادر الدخل القومي.

مادة 4

على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم نتيجة أعمالها للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت في غضون أسبوع من صدور هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية به تنفيذه. 

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 11/07/2012م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.