قرار رقم 62 لسنة 2003 م بدمج شركة القطر والأنقاض والخدمات البحرية في الشركة الاشتراكية للموانئ
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تدمج الشركة العامة للقطر والإنقاذ والخدمات البحرية، في الشركة الاشتراكية للموانئ ويزاد رأس مال الشركة بمقدار قيمة صافي أصول الشركة المدمجة وذلك بعد تقييمها طبقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تتولى تقييم أصول وموجودات الشركة المدمجة بغرض تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القرار لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات، ويجوز للجنة التقييم أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من الموظفين او غيرهم.
مادة 3
على لجنة التقييم إن تنتهي من أعمالها في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها وعليها أن تحيل قراراتها إلى الأمين المساعد لشؤون الخدمات لاعتمادها على أن تتخذ إجراءات الدمج المشار إليها في هذا القرار وكذلك التسليم والإسلام اعتبارا من صدور هذا القرار.
مادة 4
ينقل العاملون بالشركة المدمجة والموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار في الشركة المدمجة فيها، ويحتفظ بأوضاعهم الحالية وذلك إلى أن تسوي طبقا للنظم المعمول بها في الشركة المنقولين إليها.
مادة 5
يتولى الأمين المساعد لشؤون الخدمات إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الدمج وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً