قرار رقم 62 لسنة 1960 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 ديسمبر 1960
- رقم التشريع: 62
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النقل البحري
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 62 لسنة 1960 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 .
- و على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 22 لسنة 1960 الصادر في 1960/5/10.
- وعلى القرار رقم 52 لسنة 1960 الصادر في 1960/10/20.
- وعلى القرار رقم 59 لسنة 1960 الصادر في 1960/12/6.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المدونة أسماؤهم أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:
- الباخرة الأمريكية Montego Sea وقد كان اسمها: (Pacific Explorer).
- الباخرة الإيطالية Maria Angela Martinoli.
- الباخرة التركية Demirkale.
- الباخرة الإيطالية Ceci. T.
- الباخرة النرويجية Concordia Capo.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء الباخرتان المذكورتان ادناه ويمنع دخولها الى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها لأحكام ومبادئ المقاطعة المقررة:
الباخرة السويدية Lilian.
الباخرة الأمريكية Lipscomb Lykes.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 21 ديسمبر 1960
- الموافق 3 رجب 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية