أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم 

نشر في

قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 400 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 2,950,000.00 مليونان وتسعمائة وخمسون ألف دولار أمريكي، لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لسداد الالتزامات المالية المتفق عليها بين الجهاز والشركة المتحدة للطيران ووزارة المواصلات بشأن صيانة وإعادة الطائرة نوع تشالنجر 300 CHALLENGER، رمز AAA للعمل.

مادة 2 

يسوى المبلغ المخصص بموجب المادة السابقة من هذا القرار بين الجهاز والشركة المتحدة للطيران بناء على محاضر الاتفاق الصادرة بالخصوص، ووفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 400 لسنة 2022 م المشار إليه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء