أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم 

نشر في

قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 425 لسنة 2022 م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 514 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م، بتفويض رئيسه بإصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 4,856,750 أربعة ملايين وثمانمائة وستة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون دينار، لصالح الإتحاد الليبي لكرة القدم، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتغطية مصروفات الدور السداسي من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2021م – 2022 م.

مادة 2 

يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 514 لسنة 2022 م المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء