أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية 

نشر في

قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م بشأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير المالية رقم 526 المؤرخ 2021/12/19 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15511 المؤرخ 2022/6/21 م.

قرر 

مادة 1 

ينقل الضباط التابعون لحرس الجمارك إلى الخدمة المدنية، ويسوى وضعهم الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة وهم : 

  1. عقيد، ياسين مفتاح معيوف 
  2. عقيد، لطفي رمضان سعيد.
  3. رائد، ابتسام فرج مفتاح التاجوري.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء