أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 615 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي 

نشر في

قرار رقم 615 لسنة 2022 م بترقية ضباط بجهاز الحرس البلدي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 م ، بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 1478 المؤرخ 2022/03/10 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15512 المؤرخ 2022/6/21 م.

قرر 

مادة 1 

يرقى الضباط التابعون لجهاز الحرس البلدي الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق وعددهم 26 ضابطا من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد ، يبدأ باسم مقدم/ عبد الجليل عوض إبراهيم موسى وينتهي باسم مقدم/ فتحية أمراجع عبد الكريم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 2022 م

تالرتبة الحالية الاسم الرتبة المستحقةتاريخ الاستحقاق 
1مقدمعبد الجليل عوض ابراهيم موسى عقيد 2021 م
2مقدمفرج عبد القادر عبد الله محمد عقيد 2021 م
3مقدمعادل عبد الله الشريف الصيد عقيد 2021 م
4مقدمفرج سعد رزق الله زيد عقيد 2021 م
5مقدمعبد الغني كريم حمد محمد عقيد 2021 م
6مقدمونيس سعد محمد ياسين عقيد 2021 م
7مقدمعبد الكريم عيسى عبد الله عيسى عقيد 2021 م
8مقدمخميس مسعود يونس فرج عقيد 2021 م
9مقدممجدي فتح الله عبد الغني عقيد 2021 م
10مقدمسلیمان مصباح علي سليمان عقيد 2021 م
11مقدممصطفى امحمد صالح عوض عقيد 2021 م
12مقدمفوزي ادريس امقاوي محمد عقيد 2021 م
13مقدمادريس صالح عیسی محمد عقيد 2021 م
14مقدمأبو بكر مفتاح ابوبكر عبد الواحد عقيد 2021 م
15مقدمعبد العزيز العربي محمد العربيعقيد 2021 م
16مقدمفرج جواد الجهيمي أكريم عقيد 2021 م
17مقدمفرج جواد الجهيمي أكريم عقيد 2021 م
18مقدمحسن آدم محمد الشلوي عقيد 2021 م
19مقدمأحمد المهدي زايد محمد عقيد 2021 م
20مقدمجاد المولى شعيب عبد المولى عقيد 2021 م
21مقدمهنية بالقاسم مشغول امقدع عقيد 2021 م
22مقدمرقية عطية محمد اجويزي عقيد 2021 م
23مقدمفوزية ابوبكر علي عقيد 2021 م
24مقدمبيضة ابراهيم عبد الله محمد عقيد 2021 م
25مقدمسالمة فرج عمران عقيد 2021 م
26مقدمفتحية امراجع عبد الكريم عقيد 2021 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.