أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي

نشر في

قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي

القائد الأعلى للجيش الليبي 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقي الحوار الليبي المعتمد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 37 لسنة 1974 م بإصدار قانون العقوبات العسكرية وتعديلاته.
  • و على القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • و على القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بإعادة تنظيم الجيش الليبي القوات المسلحة سابقا.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية بالجيش الليبي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحية المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى ما تم الاتفاق عليه بمحضر الاجتماع ليوم الأربعاء 2003/13/1 م.

قرر 

مادة 1 

تنشأ بالجيش الليبي هيئة تسمى هيئة السيطرة والقضاء تتبع وزارة الدفاع تتكون من:-

  • الهيئة العامة للقضاء العسكري.
  • إدارة الاستخبارات العسكرية.
  • المدعي العام العسكري.
  • إدارة المحاسبة المالية.

مادة 2 

يصدر تنظيم هيئة السيطرة والقضاء وتحديد مكان تمركزها وتعيين رئيسها وإنشاء فروعها وتحديد اختصاصاتها وأسلوب عملها بقرار من وزير الدفاع بما في ذلك اعتماد الهيكل التنظيمي لها والوحدات التابعة لها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من أحكام وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ الفوري.

  • القائد الأعلى للجيش الليبي
  • 2 جمادى الأول 1445 هجري.
  • صدر بتاريخ 16/ 11/ 2023 م.