قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 16, 2023
-
الرقم:61
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
القائد الأعلى للجيش الليبي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقي الحوار الليبي المعتمد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1974 م بإصدار قانون العقوبات العسكرية وتعديلاته.
- و على القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
- و على القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بإعادة تنظيم الجيش الليبي القوات المسلحة سابقا.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية بالجيش الليبي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحية المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه بمحضر الاجتماع ليوم الأربعاء 2003/13/1 م.
قرر
مادة 1
تنشأ بالجيش الليبي هيئة تسمى هيئة السيطرة والقضاء تتبع وزارة الدفاع تتكون من:-
- الهيئة العامة للقضاء العسكري.
- إدارة الاستخبارات العسكرية.
- المدعي العام العسكري.
- إدارة المحاسبة المالية.
مادة 2
يصدر تنظيم هيئة السيطرة والقضاء وتحديد مكان تمركزها وتعيين رئيسها وإنشاء فروعها وتحديد اختصاصاتها وأسلوب عملها بقرار من وزير الدفاع بما في ذلك اعتماد الهيكل التنظيمي لها والوحدات التابعة لها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من أحكام وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ الفوري.
- القائد الأعلى للجيش الليبي
- 2 جمادى الأول 1445 هجري.
- صدر بتاريخ 16/ 11/ 2023 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
-
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة -سرت ضد تنظيم الدولة