قرار رقم 61 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قراره رقم 104 لسنة 2013 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة 1 من المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2013 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.