قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 26, 2023
-
الرقم:608
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 430 لسنة 2023 باعتماد لائحة الأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 557 لسنة 2023 بتقرير حكم .
- وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة رقم 9608/1 المؤرخ في 20232/9/20 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18175 المؤرخ في 2023/9/12 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الاستثنائي الأول لسنة 2023.
قرر
مادة 1
يؤذن لمصلحة المرافق التعليمية بالتعاقد لصيانة عدد 117 مائة وسبعة عشر مدرسة ومرفق تعليمي بالبلديات المنكوبة المتضررة جراء الفيضانات والسيول وفقا للكشف المرفق، بمبلغ قدره 92,815,460.000 اثنان وتسعون مليونا وثمانمائة وخمسة عشر ألفا وأربعمائة وستون دينارا، على أن يتم التعاقد مع الشركات المحلية المسجلة لدى فرع المصلحة بالمنطقة الشرقية والمكاتب التابعة له بالبلديات المنكوبة والبلديات المجاورة، وفقا للأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة، والإجراءات الفنية المتبعة من قبل المصلحة في التنفيذ.
مادة 2
تلتزم مصلحة المرافق التعليمية بوضع جدول زمني يعلن عنه يبين المواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصيانة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 20 ربيع الأول 1445 هجري
- الموافق 26 9/ 2023 میلادی
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2023 ميلادية الإذن بالتعاقد
البلدية | نوع الصيانة | شاملة | جزئية | القيمة التقديرية | |
1 | درنة | 15 | 4 | 42,953,491.000 | |
2 | ام الرزم | 1 | 7 | 3,066,069.000 | |
3 | القبة | 2 | 6 | 2,198,000.000 | |
4 | الابرق | 0 | 5 | 1,238,000.000 | |
5 | القيقب | 0 | 2 | 280,000.000 | |
6 | شحات | 2 | 13 | 8,415,000.000 | |
7 | سوسة | 1 | 4 | 1,953,500.000 | |
8 | اوردامة | 0 | 1 | 350,000.000 | |
9 | البيضاء | 12 | 14 | 13,806,000.000 | |
10 | عمر المختار | 0 | 8 | 2,160,000.000 | |
11 | الساحل | 2 | 4 | 5,483,000.000 | |
12 | المرج | 5 | 1 | 5,375,400.000 | |
13 | جردس العبيد | 1 | 1 | 2,440,000.000 | |
14 | المليطانية | 2 | 1 | 1,050,000.000 | |
15 | الابيار | 1 | 2 | 2,047,000.000 | |
الإجمالي | 44 | 73 | الإجمالي 92,815,460.000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
-
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
تصحيح مسار فتح فصول رياض الأطفال والتعليم التمهيدي في مدارس المراحل التعليمية
-
قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 1218 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 1046 لسنة 2023 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
-
قرار رقم 307 لسنة 2023 م باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 بشأن احتساب نسبة صافي التمويل المستقر NSFR
-
قرار رقم 114 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالإقراض
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
اترك تعليقاً