قرار رقم 606 لسنة 2017 م بإنشاء جامعة نالوت
11 يوليو 2017
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 يوليو 2017
- رقم التشريع: 606
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: جامعة نالوت
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 606 لسنة 2017 م بإنشاء جامعة نالوت
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري،وتعديلاته
- على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار جامعة تسمى جامعة نالوت، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقرها الرئيسي بمدينة نالوت، تتبع وزارة التعليم.
مادة 2
تحدد الكليات التابعة للجامعة بقرار لاحق.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني