قرار رقم 606 لسنة 2017 م بإنشاء جامعة نالوت

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 606 لسنة 2017 م بإنشاء جامعة نالوت

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار جامعة تسمى جامعة نالوت، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقرها الرئيسي بمدينة نالوت، تتبع وزارة التعليم.

مادة 2 

تحدد الكليات التابعة للجامعة بقرار لاحق.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية المختصة تنفيذه.

ls.org.ly