قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2022 بمبلغ مالي قدره 16,564,530 ستة عشر مليار وخمسمائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة وثلاثون ألف دينار لاستخدامها في تغطية المشروعات التنموية الجارية والمنتهية المتعاقد عليها، حسب الكشف المرفق.
مادة 2
يؤذن لوزارة التخطيط بإجراء تعلية مبلغ مالي قدره 16,564,530 ستة عشر مليار وخمسمائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة وثلاثون ألف دينار لاستخدامها في تغطية المشروعات التنموية الجارية والمنتهية المتعاقد عليها.
مادة 3
يعرض هذا القرار للاعتماد في اجتماع مجلس الوزراء القادم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً