أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2016 م بتصحيح خطأ مادي

نشر في

قرار رقم 6 لسنة 2016 م بتصحيح خطأ مادي

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود و تعديله و لائحته التنفیذیة.
  • و على الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • و على قرار رقم 13 لسنة 2014 م، بشأن إنشاء محكمة استئناف غریان و قرار رقم 12 لسنة 2014م، بشأن إنشاء محكمة استئناف البيضاء.
  • و على محضر اجتماع لجنة القید رقم 4 بتاريخ 3/ذي الحجة/1437ه الموافق 2016/9/5 م.
  • و على قرار لجنة قید محرري العقود رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن قید محرري العقود.

قررت

مادة 1

تصحيح المادة الأولى من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 4 لسنة 2016م، المشار إلیه أعلاه بحیث یكون كلا من :

  1. أكرم علي عبدالنبي سالم محرر عقود بمحكمة استئناف غریان بدل من محكمة استئناف الزاویة
  2. علي أحمد إمحمد الديب محرر عقود بمحكمة استئناف غریان بدل من محكمة استئناف الزاویة
  3. أحمد محمد حمد البحباح محرر عقود بمحكمة استئناف البيضاء بدلا من محكمة استئناف الجبل الأخضر

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل و ینشر فى الجریدة الرسمیة.

  • المستشار یعتمد
  • محمود محمد الكیش مصطفى امحمد القلیب
  • رئیس لجنة قید محرري العقود وتأدیبھم وزیر العدل