قرار رقم 6 لسنة 2016 م بتصحيح خطأ مادي

التاريخ: 5 سبتمبر 2016

قرار رقم 6 لسنة 2016 م بتصحيح خطأ مادي

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تصحيح المادة الأولى من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 4 لسنة 2016م، المشار إلیه أعلاه بحیث یكون كلا من :

  1. أكرم علي عبدالنبي سالم محرر عقود بمحكمة استئناف غریان بدل من محكمة استئناف الزاویة
  2. علي أحمد إمحمد الديب محرر عقود بمحكمة استئناف غریان بدل من محكمة استئناف الزاویة
  3. أحمد محمد حمد البحباح محرر عقود بمحكمة استئناف البيضاء بدلا من محكمة استئناف الجبل الأخضر

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل و ینشر فى الجریدة الرسمیة.