قرار رقم 6 لسنة 2016 م بتصحيح خطأ مادي
5 سبتمبر 2016
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 سبتمبر 2016
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 6 لسنة 2016 م بتصحيح خطأ مادي
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود و تعديله و لائحته التنفیذیة.
- و على الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- و على قرار رقم 13 لسنة 2014 م، بشأن إنشاء محكمة استئناف غریان و قرار رقم 12 لسنة 2014م، بشأن إنشاء محكمة استئناف البيضاء.
- و على محضر اجتماع لجنة القید رقم 4 بتاريخ 3/ذي الحجة/1437ه الموافق 2016/9/5 م.
- و على قرار لجنة قید محرري العقود رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن قید محرري العقود.
قررت
مادة 1
تصحيح المادة الأولى من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 4 لسنة 2016م، المشار إلیه أعلاه بحیث یكون كلا من :
- أكرم علي عبدالنبي سالم محرر عقود بمحكمة استئناف غریان بدل من محكمة استئناف الزاویة
- علي أحمد إمحمد الديب محرر عقود بمحكمة استئناف غریان بدل من محكمة استئناف الزاویة
- أحمد محمد حمد البحباح محرر عقود بمحكمة استئناف البيضاء بدلا من محكمة استئناف الجبل الأخضر
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل و ینشر فى الجریدة الرسمیة.
- المستشار یعتمد
- محمود محمد الكیش مصطفى امحمد القلیب
- رئیس لجنة قید محرري العقود وتأدیبھم وزیر العدل