قرار رقم 6 لسنة 2016 م بتصحيح خطأ مادي
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تصحيح المادة الأولى من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 4 لسنة 2016م، المشار إلیه أعلاه بحیث یكون كلا من :
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل و ینشر فى الجریدة الرسمیة.