قرار رقم 6 لسنة 1961 بإلغاء تحديد استيراد منتجات الشركة الألمانية PELIKAN
26 يناير 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يناير 1961
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 6 لسنة 1961 بإلغاء تحديد استيراد منتجات الشركة الألمانية PELIKAN
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتحديد استيراد منتجات الشركة الألمانية ( Pelikan) بتاريخ 20-6-1959.
- وعلى القرار الخطي رقم 98 الصادر عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يلغى القرار الصادر بشأن تحديد استيراد منتجات الشركة الألمانية (Guther Wagner)
(Pelikan- Werke, Honnover, Alemagne)
والتي تنتج الورق ولوازم الكتابة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 26 يناير 1961
- الموافق 9 شعبان 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية