Skip to main content

قرار رقم 5982 السنة 2023 م بشأن اعتماد لجنة الأزمة لبلدية البيضاء

21 سبتمبر 2023

قرار رقم 5982 السنة 2023 م بشأن اعتماد لجنة الأزمة لبلدية البيضاء

وزير الحكم المحلي رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة

حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي
  • مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر لسنة 2020 ميلادي.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • قانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 660 لسنة 2021 ميلادي، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 2023 ميلادي بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة. 
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 393 لسنة 2023 ميلادي بتشكيل فريق للطوارئ والاستجابة السريعة.
  • قرار عميد بلدية البيضاء رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة ازمة وتحديد مهامها.
  • وما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر

مادة 1

تعتمد لجنة الأزمة المشكلة بقرار عميد بلدية البيضاء رقم 20 لسنة 2023 ميلادي برئاسة السيد/ آدم محمد بورجيع وعضوية كل من:

تالاسمالصفة
1أكرم عبد العزيز موسى حفيظ عضواً
2أسامة سعد عبدالعالعضواً
3ابراهيم بالقاسم علي يونسعضواً
4منجي محمد سعد عيسىعضواً
5منعم علي يونس عضواً
6عبد الواحد ونيس محمد الصالحينعضواً
7حامد صالح محمود محمدعضواً
8هـاشم عطية ماديعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • بدر الدين الصادق التومي
  • وزير الحكم المحلي 
  • رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة
  • صدر في طرابلس : 09/21/ 2023 م