أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 593 لسنة 2009 م بشأن تعديل القرار رقم 406 لسنة 1377 و.ر، بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة

نشر في

قرار رقم 593 لسنة 2009 م بشأن تعديل القرار رقم 406 لسنة 1377 و.ر، بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 مسيحي، بشأن البترول وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 406 لسنة 1377و.ر، بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بكتابه رقم م.3/ 376 المؤرخ في 02/12/2009 مسيحي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والثلاثين لسنة 1377و.ر.

قررت

مادة 1

تعدل المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 406 لسنة 1377 و.ر المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:-

“مادة 4”

يكون للمجلس مدير عام ويعاونه مساعد أو أكثر، يتولى مهام التسيير اليومي للجهاز الفني والإداري للمجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، وإعداد التقارير اللازمة للعرض على المجلس في اجتماعاته الدورية، ويسمى المدير العام ومساعدوه بقرار من اللجنة الشعبية العامة”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 27 ذي الحجة
  • الموافق 14/12/1377و.ر 2009 مسيحي