أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 590 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن مزاولة الأنشطة التجارية

نشر في

قرار رقم 590 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن مزاولة الأنشطة التجارية

وزارة الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10 مارس 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة. 
  • وعلى كتاب السيد مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المكلف رقم  م. ر. غ. د 1.287 المؤرخ في 2022.06.15 م، ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يحظر على كافة مكاتب التراخيص إصدار التراخيص أو تجديدها، لمزاولي الأنشطة التجارية التي تمارس أنشطة تتصل بتداول السلع والمنتجات الغذائية أو الدوائية من دون الحصول على شهادة مطابقة أماكن التداول الصادرة عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

مادة 2

يلزم كافة مزاولي الأنشطة التجارية التي تمارس أنشطة تتصل بتداول السلع والمنتجات الغذائية أو الدوائية تسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا القرار في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 3 

تتولى مكاتب الحرس البلدي و مكاتب الرقابة على الأغذية والادوية والجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة