أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 590 لسنة 2019 م بشأن تحوير قاعدة عسكرية إلى مطار مدني

نشر في

قرار رقم 590 لسنة 2019 م بشأن تحوير قاعدة عسكرية إلى مطار مدني

المجلس الرئاسي:-

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 ميلادية بشأن الطيران المدني.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية بشأن منح تفويض بمهام
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس مصلحة المطارات رقم 2642 المؤرخ في 2019/04/07م.
  • وعلى كتاب السيد عميد بلدية بني وليد رقم 226 المؤرخ في 2019/02/26م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يوافق على تحوير القاعدة العسكرية ببني وليد إلى مطار مدني يتبع مصلحة المطارات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في 27/شعبان/ 1440 هجري
  • الموافق:2019/5/2 میلادی