أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 59 لسنة 2023 م بشأن إنشاء غرفة للتجارة والصناعة والزراعة

نشر في

قرار رقم 59 لسنة 2023 م بشأن إنشاء غرفة للتجارة والصناعة والزراعة

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف وجلس أصحاب الأعمال.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة رقم 1.ع.غ المؤرخ في 9/ 01/ 2023 م.
  • وعلى ما عرضه السيد، مدير مكتب غرف التجارة والصناعة والزراعة بمذكرته الداخلية رقم 423 المؤرخة في 2023/2/6 م.

قرر

مادة 1

تنشأ غرفة للتجارة والصناعة والزراعة إجدابيا ويكون مقرها الرئيسي مدينة إجدابيا واختصاصها المكاني إجدابيا – الزويتينة – سلطان – انتلات البيطان – البريقة – مراده.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطب وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر بتاريخ: 2/15/ 2023 م