Skip to main content

قرار رقم 59 لسنة 2019 م بشأن لائحة المسالخ

10 أبريل 2019

قرار رقم 59 لسنة 2019 م بشأن لائحة المسالخ

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في:03 أغسطس لسنة 2011 م.وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر لسنة 2015 میلادي.
  • قانون النظام المالي للدولة،ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 106 لسنة 1973 م،بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 15 لسنة 2003 م.بشأن حماية وتحسين البيئة.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 م.بشأن النشاط التجاري.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 1 لسنة 2016م،بشأن الحرس البلدي.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م.بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل الحكومة.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018م.بشأن تكليف بمهام.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 م.بشأن إصدار الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات.
  • ما عرضه السید رئیس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 م.

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة المسالخ المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره وعلى المعنیین به تنفیذ، ویلغى كل حكم یخالف أحكامه، وينشر في الجریدة الرسمیة.

  • أ.د.ميلاد عبد الله الطاهر
  • وزير الحكم المحلي المفوض
  • صدر في طرابلس الموافق: 10/4/2019 م.

لائحة المسالخ المرفقة بقرار وزير الحكم المحلي رقم  السنة 2019 م لائحة المسالخ

مادة 1

في مقام تطبيق هذه اللائحة يقصد بالتعبيرات والكلمات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على عكس ذلك:

  1. المسلخ:- منشأة عامة أو خاصة حكومية أو أهلية تخضع لإشراف اورقابة البلدية وتستخدم لذبح المواشي والدواجن وتجهيزها للاستهلاك البشري ومطابقتها للاشتراطات القياسية المعتمدة.
  2. المواصفات القياسية: المواصفة القياسية رقم 566-2008 الخاصة بمجازر الدواجن والعاملين بها ، ورقم 894-2015 الإشتراطات الصحية والفنية الخاصة بالمواشي والأغنام والعاملون بها ، ورقم 824-2015 الخاصة بأختام اللحوم.
  3. متعهد الذبح:- الشركة أو المؤسسة المعتمدة من البلدية حسب الشروط والضوابط اللازمة للعمل بالمسلخ ومرخص لها بذبح المواشي والدواجن لحسابها أو لحساب غيرها.
  4. مستثمر الذبح:- الشركة أو المؤسسة التي تم تأهيلها من قبل البلدية التصميم وتنفيذ وإدارة واستثمار مسلخ البلدية لمدة معينة وتقوم بذبح مواشي ودواجن المواطنين أو أصحاب الملاحم والمعارض.
  5. مواشي الذبح:- أية ثدييات مصرح بذبحها ومباحة شرعا.
  6. الدواجن:- أي طيور مصرح بذبحة ومباح شرعا.
  7. مخلفات الذبح:- كل ما يتخلف عن الذبيحة بعد تجهيزها.
  8. الإتلافات:- الذبائح أو أجزائها أو أعضائها التي يتم إتلافها لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
  9. المسميات والمصطلحات الوارد ذكرها في هذه اللائحة ولم تتضمنها هذه المادة تخضع للتعارف الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة.

مادة 2 

لا يجوز ذبح وتجهيز المواشي والدواجن المشار إليها في المادة الأولي بقصد بيع لحومها إلا في المسالخ المرخص لها بذلك.

مادة 3

يتوجب على كل بلدية أن تنشئ سلخانة أو أكثر بنفسها في نطاقها أو أن تعهد بذلك لغيرها طبقا للمواصفات القياسية وفي حالة تعذر ذلك ،يكون الذبح في أقرب مسلخ لها.شريطة أن يتم تقديم دراسة الأثر البيئي للموافقة على إختيار المسلخ.

مادة 4

 يشترط لذبح الماشية توافر الشروط الآتية:

  1. أن تكون كاملة النمو غير هزيلة وذات قيمة غذائية.
  2. أن لا يقل سنها عن ستة أشهر ولا ينقص وزنها قائمة عن خمسة عشر كيلو جرام وذلك إذا كانت من الأغنام والماعز.
  3. أن لا يقل سنها عن إثني عشر شهرا ولا ينقص وزنها قائمة عن مائة كيلو جراما وذلك إذا كانت من البقر أو الإبل.
  4. وأن لا يقل سنها عن خمسة سنوات إذا كانت من إناث الماعز والغنم وعن عشرة سنوات إذا كانت من إناث الأبقار أو الجاموس والإبل.
  5. أن لا تكون حاملا إذا كانت من إناث المواشي والأغنام والماعز.
  6. أن يتم الكشف الظاهري عليها للتثبت من سلامتها قبل الذبح واستيفائها للشروط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة ويجوز في حالة الضرورة كحالات الإصابة الواضحة مثل الكسور والجروح البليغة والإناث العقيمة ،وبعد موافقة طبيب المسلخ عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في البنود  5.4.3.2 .

مادة 5

لا يجوز ذبح أو تجهيز الحيوانات أو الدواجن النافقة.

مادة 6

لا يجوز ذبح الماشية بقصد البيع إلا بعد قضائها ست ساعات على الأقل في حظائر المسالخ يتم خلالها تقديم الماء والكشف الظاهري عليها للتحقق من حالتها الصحية ومطابقتها للشروط المطلوبة وعزل الحالات المرضية.وتحجز الدواجن الحية داخل أقفاصها في الصالة المخصصة لذلك الملاحظة حالتها العامة على أن لا يتم فحصها قبل الذبح إلا بعد ستة ساعات من وصولها المسلخ واستبعاد أي حالات مرضية من الذبح.

مادة 7 

يتم الذبح وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك تحت إشراف الطبيب الصحي على أن يتم تجهيز الذبائح وفقا للقواعد العلمية والاشتراطات الصحية التي تضمن منع وانتشار التلوث بين الذبائح.

مادة 8

يجب على مالك المواشي أو الجهة المختصة إبلاغ طبيب المسلخ عن المواشي المريضة أو المشتبه في مرضها لعزلها عن المواشي السليمة وذبحها في مكان منفصل يتم الكشف عليها لتقرير صلاحية لحومها للاستهلاك البشري.

مادة 9

لا يجوز استعمال العنف أو القسوة بغير مقتضى في معاملة المواشي والدواجن أثناء نقلها أو حجزها أو ذبحها في المسالخ كما لا يجوز ذبح المواشي والأغنام أمام أنظار بعضها البعض.

مادة 10

يجب أن تتوافر في وسائل نقل المواشي والدواجن المواصفات القياسية المعتمدة ،وعلى ملاكها اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند نقلها إلى المسلخ تفادي وقوع أي حادث بداخله أو في الطرق المؤدية إليه.

مادة 11

يمنع دخول المواشي والدواجن ووسائل نقلها إلي المسلخ أو ذبحها بصالات الذبح وكذلك نقل الذبائح ومخلفاتها إلا في المواعيد التي تحددها الإدارة المختصة بالبلدية ويستثنى من ذلك:

  1. المواشي التي تتطلب حالتها الذبح الاضطراري داخل المسلخ بعد تقرير حالتها من قبل الطبيب أو المفتش الصحي المختص.
  2. المواشي المذبوحة اضطراريا خارج المسلخ بالشروط الآتية: 
  • أن يصل الحيوان المذبوح كاملا بدون تجويف وبجميع أجزائه دون فصل أي جزء منه وذلك قبل مرور ساعتين من وقت الذبح.
  • أن يكون الذبح حيويا أثناء حياة الحيوان وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
  1. أن يصاحب الحيوان شهادة من الجهة البيطرية المختصة توضح الآتي: 
  • إسم صاحب الحيوان أو المزرعة التابع لها الحيوان المذبوح ورقمه إن وجد.
  • نوع الأدوية المستخدمة في العلاج إن وجدت ومدى تأثيرها على اللحوم.
  • خلو الحيوان المذبوح من الأمراض التي تأثر على صحة المستهلك ، وفي حالة عدم توافر الشروط السابقة أو أي منها يتم إعدام الحيوان المذبوح دون أدنى مسئولية على البلدية.
  1. جميع المواشي المذبوحة اضطراريا تحجز لحومها و أحشائها بالبراد لمدة 24 ساعة يتم بعدها تقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري من قبل الطبيب البيطري المختص بالسلخانة.

مادة 12 

لا يجوز ممارسة ذبح وتجهيز المواشي والدواجن أو مباشرة إحدى العمليات المتعلقة بالذبح إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية ويشترط لمنح الترخيص الحصول على بطاقة صحية من البلدية بعد تقديم شهادة صحية من وزارة الصحة بخلو طالب الترخيص من الأمراض المعدية والجلدية وعدم حمله أي جراثيم مسببة لهذه الأمراض ويجب تجديد الترخيص في المواعيد المقررة.

مادة 13

يلتزم متعهدو الذبح ومستثمري المسالخ بتوفير العمالة بالكيفية والعدد اللازمين لتغطية متطلبات العمل الفعلية خاصة في المواسم والأعياد

وبالطريقة التي لا تؤدي إلى تأخير العمل وعليهم مراعاة مواعيد العمل المقررة في هذا الشأن.

مادة 14

يجب على متعهدوا أو مستثمري المسالخ والعاملين لديهم الالتزام بنظام العمل الداخلي وعلى صاحب العمل توفير الزي الخاص للعاملين لديه وفقا للألوان والمواصفات لكل مهنة مع المحافظة على نظافة الزي والنظافة الشخصية والتقيد بقواعد النظافة العامة كما يجب عليهم عدم السماح لأي عامل بمباشرة العمل بدون الزي المقرر ومنع خروج العمال أو الجزارين بزي العمل أو حزام السكاكين مراعاة للمظهر العام.

مادة 15

يراعي عدم الشروع في سلخ المواشي المذبوحة إلا بعد التأكد من تمام خروج الروح ويمنع منعا باتا نفخ الذبائح بالفم كما يمنع فصل الرأس والأطراف أو استئصال أي جزء من الذبيحة أو تغيير معالمها أو إحداث ما من شأنه التأثير على سلامة الكشف الطبي عليها قبل التصريح بذلك من قبل طبيب المسلخ والا تعامل الذبائح معاملة المواشي المذبوحة اضطراريا.

مادة 16

يحظر تشغيل أي عامل مصاب أو يصاب بجروح أثناء العمل إلا بعد اكتمال شفائه ويمنع منعا باتا الأكل أو التدخين أو النوم أو وضع الأمتعة الشخصية أو الصناديق والكراتين داخل صالات الذبح.

مادة 17 

يتم الكشف على الذبائح لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري طبقا لما يقرره طبيب المسلخ المختص ، وله إذا اكتشف أن لحوم المواشي أو الدواجن مصابة بمرض ضار بصحة الإنسان أو الحيوان أو قابلة للفساد السريع أن يقرر إعدامها كليا أو جزئيا مع تبليغ الجهات المختصة لاتخاذ التدابير الوقائية ويتم التخلص من الإعدامات والمخلفات غير الصالحة طبقا للضوابط والاشتراطات بمعرفة مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية.

مادة 18

لا يجوز إخراج لحوم المواشي المذبوحة المعدة للبيع من المسالخ والتي ثبت صلاحيتها للاستهلاك البشري إلا بعد ختمها بالأختام والأحبار الرسمية المعتمدة من البلدية لهذا الغرض ويمنع إدخال أي لحوم سبق ختمها بالمسلخ بعد خروجها إلا بإذن من الطبيب أو المفتش الصحي المختص وتحت إشرافه.

مادة 19 

يلتزم مستثمري المسالخ ومتعهدوا الذبح ببيع مخلفات الذبائح إلي الشركات والمؤسسات المتخصصة والمرخصة ، على أن يتم نقلها بسيارات مطابقة للشروط التي تقررها البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة على أن يتم تنظيف ومعالجة المخلفات التي تتطلب حالتها ذلك الأحشاء-الرؤوس والأرجل بالغرف الملحقة بالمسلخ تحت إشراف مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية.

مادة 20

لا يجوز نقل اللحوم من المسالخ إلى منافذ التوزيع إلا داخل سيارات نقل مبردة تتوافر فيها المواصفات القياسية المعتمدة والاشتراطات الصحية.

مادة 21 

لا يجوز بيع لحوم المواشي المذبوحة في المسالخ واللحوم المستوردة الطازجة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مختومة بالأختام والأحبار الرسمية المعتمدة لهذا الغرض ويجب الاحتفاظ ببصمات هذه الأختام والأحبار على اللحوم حتى تمام البيع للمستهلك ولا يجوز توزيع منتوجات الدواجن المحلية المذبوحة في المسالخ والدواجن المستوردة الموزعة على منافذ البيع إلا بعد ثبوت صلاحيتها وختم الكراتين بالأختام والأحبار المخصصة لذلك مبينا بها التاريخ.

مادة 22 

تخضع جميع المسالخ لإشراف ورقابة البلدية متمثلة في مكتب الإصحاح البيئي ولمدير المكتب في جميع الأحوال إذا كان استمرار تشغيل المسلخ يشكل خطر يهدد الصحة العامة أن يأمر بإيقاف نشاطه حتى استيفاء الاشتراطات المطلوبة خلال مدة أسبوع وأن لا يتم غلقه إداريا إلا بموافقة عميد البلدية

مادة 23

يشترط في توزيع اللحوم المستوردة ما يلي:

 أولا : أن تكون مباحة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

 ثانيا: أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.ثالثا: تصاحب الشحنة الواردة المستندات التالية:

  1. شهادة الذبح الإسلامي شهادة حلال صادرة وموثقة عن الجهة المختصة والمعتمدة من الجهات المعنية للدولة الليبية.
  2. شهادة صحية صادرة عن طبيب بيطري موضحا بها الأعداد والأنواع والأوزان وتبين الآتي: 
  • أن اللحوم مستخلصة من مواشي أو دواجن تم الكشف عليها قبل وبعد الذبح وثبت سلامتها وخلوها من الأمراض المعدية والوبائية وذبحت بالطريقة الإسلامية.
  • أن اللحوم مستخلصة من مواشي أو الدواجن لم تعط أو تتعرض لمواد محظورة دوليا أو ضارة بالصحة العامة.
  1. فاتورة تبين أعداد وأنواع وأوزان المذبوحات.
  2. شهادة منشأ تبين بلد المنشأ للحوم.

رابعا: أن تختم اللحوم بختم يبين المصدر وتاريخ الذبح.

خامسا: أن تكون مدة صلاحية لحوم المواشي عشرة أيام ولحوم الدواجن سبعة أيام على الأقل من تاريخ إصدار الشهادة الصحية من منفذ الدخول الدولة الليبية شرط أن تكون محتفظة بجميع خواصها الغذائية والصحية.

سادسا: للبلدية أن تطلب أي شهادة الاشتراطات صحية مستجدة.

مادة 24

الطبيب المسلخ أو المفتش الصحي المختص عند الاشتباه في سلامة اللحوم أو أنها مستخلصة من مواشى أو دواجن أعطيت أو تعرضت لأي مواد محظورة دوليا أو ضارة بالصحة العامة أو أنها قد تم ذبحها اضطراريا خارج المسلخ أن يستعين بالكشف المخبري ويتم التحفظ على اللحوم المشتبه بها لحين ورود نتيجة المختبر.

مادة 25

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 د.ل مائة دينار ليبي ولا تزيد عن 300 د.ل ثلاثمائة دينار ليبي كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  1. إذا أخل بأحد الشروط المنصوص عليها بالبنود 5.4.3.2.1 من المادة 4 من هذه اللائحة.
  2. ذبح الماشية قبل انقضاء ست ساعات من تواجدها في حظائر المسلخ.
  3. عدم حجز الدواجن الحية في أقفاصها في الصالة المخصصة قبل الذبح ب6 ساعات.
  4. استعمال العنف والقسوة بغير مقتضى في معاملة المواشي والدواجن أثناء نقلها أو حجزها أو ذبحها في المسالخ 
  5. إذا لم تتوافر المواصفات القياسية المعتمدة في وسائل نقل المواشي والدواجن.
  6. دخول المواشي ووسائل نقلها إلي المسالخ أو ذبحها بصالات الذبح وكذلك نقل الذبائح ومخلفاتها في غير المواعيد المحددة من الجهة المختصة بالبلدية ويستثني من ذلك البندين 2، من المادة 11.
  7. ممارسة ذبح وتجهيز المواشي والدواجن أو مباشرة احدى العمليات المتعلقة بالذبح دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية.
  8. عدم الحصول على بطاقة صحية من البلدية وعدم تقديم شهادة صحية من وزارة الصحة بخلو طالب الترخيص من الأمراض المعدية والجلدية.
  9. عدم توفير الزي الخاص بالعاملين لديه بالمسلخ وفقا للألوان والمواصفات الكل مهنة.
  10. عدم المحافظة على نظافة الزي والنظافة الشخصية.
  11. عدم التقيد بقواعد النظافة العامة.
  12. السماح للعاملين بمباشرة العمل لديه بالمسلخ بدون الزي المقرر.
  13. خروج العاملين أو الجزارين بزي العمل وحزام السكاكين.
  14. الشروع في سلخ المواشي المذبوحة قبل خروج الروح.
  15. نفخ الذبائح بالفم.
  16. فصل الرأس والأطراف واستئصال أي جزء من الذبيحة وتغيير معالمها قبل الحصول على تصريح بذلك من قبل طبيب المسلخ.
  17. تشغيل عامل مريض أو مصاب بجروح أثناء العمل وعدم اكتمال شفائه.
  18. الأكل والتدخين أو النوم ووضع الأمتعة الشخصية في الصناديق والكراتين داخل صالات الذبح
  19. نقل اللحوم من المسالخ إلى منافذ التوزيع داخل سيارات نقل غير مبردة أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية المقررة من قبل البلدية والجهات المختصة
  20. إخراج لحوم المواشي المذبوحة المعدة للبيع من المسالخ والتي ثبت صلاحيتها للاستهلاك البشري قبل ختمها بالأختام والأحبار الرسمية المعتمدة من البلدية.
  21. عرض لحوم المواشي المذبوحة في المسالخ واللحوم المستوردة الطازجة للبيع غير مختومة بالأختام والأحبار الرسمية المعتمدة وعدم الاحتفاظ ببصمات هذه الأختام والأحبار على اللحوم حتي تمام البيع للمستهلك.

مادة 26 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 د.ل ثلاثمائة دينار ليبي ولا تتجاوز 1000د.ل ألف دينار ليبي كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

  1. ذبح أو تجهيز الحيوانات النافقة أو ذبحها قبل أن يتم الكشف الظاهري عليها لتثبت من سلامتها واستيفائها للشروط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة.
  2. عدم قيام مالك الماشية أو الجهة المختصة بإبلاغ طبيب المسلخ عن المواشي المريضة أو المشتبه في مرضها لعزلها عن المواشي السليمة وذبحها في مكان منفصل.
  3. عدم التزام مستثمري المسالخ ومتعهدوا الذبح ببيع مخلفات الذبح إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة والمرخصة ونقلها في سيارات غير مطابقة للشروط والمواصفات القياسية.
  4.  إذا لم يتوافر أي شرط من الاشتراطات الواردة في المادة 4-23 من هذه اللائحة.
  5. ذبح وتجهيز المواشي والدواجن بقصد البيع في المذابح غير المرخص لها.
  6. ذبح الحيوانات أو الطيور الغير مباحة شرعا بقصد عرض لحومها للبيع 
  7. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في الذبح أو عدم الذبح بالمسالخ المخصصة لكل نوع.

مادة 27 

يكون لأعضاء الحرس البلدي وموظفي مكتب الإصحاح البيئي في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول المسالخ والتفتيش عليها على مدار الساعة.