Skip to main content

قرار رقم 588 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد على مشروع تصميم مستشفى ببلدية الساحل بالجبل الأخضر

12 يونيو 2022

قرار رقم 588 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد على مشروع تصميم مستشفى ببلدية الساحل بالجبل الأخضر

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب السيد مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم م/120 المؤرخ في 2022/03/20م.
  • كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15517 المؤرخ في 2022/06/21م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022م.

مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على مشروع تصميم مستشفى ببلدية الساحل بالجبل الأخضر بسعة 160 سريرًا، على أن تتخذ الإجراءات طبقًا للتشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 27 ذو القعدة 1443 هـ
  • الموافق: 12/06/2022 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.