أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 585 لسنة 2018 م.بتسمية أعضاء عاملين بمجمع اللغة العربية الليبي

نشر في

قرار رقم 585 لسنة 2018 م.بتسمية أعضاء عاملين بمجمع اللغة العربية الليبي

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 124 لسنة 1994 م،بإنشاء مجمع اللغة العربیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 484 لسنة 2018 م، بشأن نقل تبعية مجمع اللغة العربیة اللیبي.
  • وعلى كتاب السید رئیس اللجنة التسییر یة لمجمع اللغة العربیة رقم 2018 -74 -97.المؤرخ في 2018/04/22 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

یسمى السادة الآتي ذكرهم أعضاء عاملين بمجمع اللغة العربیة وفقاً للآتي:

  1. السید د.محمد منصف القماطي.
  2. السید د.محمود محمد فهمي علي حجازي، بدلاً من، د.محمد عثمان نصر.
  3. السید د.فیصل عبدالسلام الحفیان، بدلاً من، د.عمادالدین حاتم.

مادة 2 

یُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه .

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 28/شعبان/ 1439 ه.
  • م 2018/05/14