أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

نشر في

قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 115 المؤرخ 2022/06/01 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15746 المؤرخ في 2022/06/23 م.

قرر 

مادة 1 

يوافق على تخصيص العقار الكائن ببلدية الخمس منطقة سيلين، ومساحته الإجمالية 12 اثنا عشر هكتارا، وفقا للرسم الكروكي المرفق لصالح قوة العمليات المشتركة وحدوده كالآتي: 

  • شمالا: غابات
  • شرقا: الطريق الساحلي 
  • جنوبا: غابات 
  • غربا: غابات 

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص العقار المذكور بالمادة السابقة مع مراعاة أن يكون التخصيص باستثناء أي ملك خاص.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء