قرار رقم 569 لسنة 2022 م باعتماد عقد تنفيذ
23 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يونيو 2022
- رقم التشريع: 569
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الطاقات المتجددة
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: عقود ادارية
- رقم المُعَرِّف: 569-2022-DEC-COM
قرار رقم 569 لسنة 2022 م باعتماد عقد تنفيذ
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رقم 131 المؤرخ 2022/5/29م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15545 المؤرخ في 2022/06/21م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يعتمد عقد التنفيذ المبرم بين جهاز الطاقات المتجددة، والشركة العامة للكهرباء، وشركة توتال إنيرجيز، بشأن تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية في ليبيا المرفق نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
تتولى المؤسسة الوطنية للنفط النظر في الالتزامات القائمة عليها وفق بنود العقد المعتمد وإبرام ملحق بالخصوص مع الأطراف المعنية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 23 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق 23/ 6/ 2022 ميلادي