أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 566 لسنة 2020 م بشأن تكليف بمهام

نشر في

قرار رقم 566 لسنة 2020 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام. 
  • وعلى اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2020/08/29م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يكلف السيد / صلاح الدين علي عبد الله النمروش، وزيرا مفوضا للدفاع.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة وفاق وطني
  • صدرفي: 15 محرم 1442 هجري 
  • الموافق: 2020/08/29 م