أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

نشر في

قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18157 المؤرخ 2023/9/12 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الأول لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

تتولى وزارة الحكم المحلي من خلال المجالس البلدية حصر الأسر المتضررة بالبلديات المنكوبة وصرف بدل إيجار شهري لهم.

مادة 2 

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال مكاتبها بالبلديات المنكوبة وصندوق التضامن الاجتماعي توفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للأسر المتضررة بالبلديات المنكوبة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في: 27/صفر/1445 هجري 
  • الموافق: 12/ 9/ 2023 ميلادي