قرار رقم 56 لسنة 2024 م بنقل تبعية مصلحة الجمارك
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مصلحة الجمارك إلى ديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.