Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2024 م بنقل تبعية مصلحة الجمارك

7 فبراير 2024

قرار رقم 56 لسنة 2024 م بنقل تبعية مصلحة الجمارك

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م، بشأن الجمارك، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 م ، بإنشاء مصلحة الجمارك وتعديلاته.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية مصلحة الجمارك إلى ديوان مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 26 رجب 1440 هـ
  • الموافق:2024/2/7 م