قرار رقم 56 لسنة 2024 م بنقل تبعية مصلحة الجمارك

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 56 لسنة 2024 م بنقل تبعية مصلحة الجمارك

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تنقل تبعية مصلحة الجمارك إلى ديوان مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly