قرار رقم 56 لسنة 2017 م پشان تشكيل لجنة وتحديد مهامها
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 23, 2017
-
الرقم:56
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 56 لسنة 2017 م پشان تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م ، پشان منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى محضر الاجتماع الرابع لوزارة الحكم المحلي ببلدية اجخرة بتاريخ 2016/12/22 م واستنادا إلى البند الخامس منه.
قرر
مادة 1
تشكل بموجب هذا القرار لجنة لإعداد مشروع قرار بشأن الاستثمار المحلي على النحو الآتي :
- السيد، المهدي بن حمد المهشهش < عميد بلدية جردس العبيد < رئيسا
- السيد، توفيق سعد عبدالله بن حميد < خبير قانوني < عضوا
- السيدة، تهاني محمد فرج < خبير قانوني < عضوا
- السيد، علي حسن الأمين لملوم < خبير إداري < عضوا
- السيد، حسن مصطفى امهيدي < خبير مالي < عضوا
- السيد، مصطفى عوض على < خبير اقتصادي < عضوا
- السيد، وليد موسى ابراهيم > خبير علاقات عامة < عضوا
مادة 2
تنجز اللجنة العمل المناط بها خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3
تصرف للجنة مكافأة مالية نظير عملهم يحددها الوزير.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- أ.محمد الفاروق المهدي
- وزير الحكم المحلي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
اترك تعليقاً