أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2017 م پشان تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 56 لسنة 2017 م پشان تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير الحكم المحلي 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن قانون نظام الإدارة المحلية وتعديل لائحته التنفيذية 
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م ، پشان منح الثقة للحكومة الليبية المؤقتة. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى محضر الاجتماع الرابع لوزارة الحكم المحلي ببلدية اجخرة بتاريخ 2016/12/22 م واستنادا إلى البند الخامس منه.

قرر

مادة 1

تشكل بموجب هذا القرار لجنة لإعداد مشروع قرار بشأن الاستثمار المحلي على النحو الآتي :

  1. السيد، المهدي بن حمد المهشهش < عميد بلدية جردس العبيد < رئيسا
  2. السيد، توفيق سعد عبدالله بن حميد < خبير قانوني < عضوا
  3. السيدة، تهاني محمد فرج < خبير قانوني < عضوا
  4. السيد، علي حسن الأمين لملوم < خبير إداري < عضوا
  5. السيد، حسن مصطفى امهيدي < خبير مالي < عضوا
  6. السيد، مصطفى عوض على < خبير اقتصادي < عضوا
  7. السيد، وليد موسى ابراهيم > خبير علاقات عامة < عضوا

مادة 2

تنجز اللجنة العمل المناط بها خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 3

تصرف للجنة مكافأة مالية نظير عملهم يحددها الوزير.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • أ.محمد الفاروق المهدي
  • وزير الحكم المحلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.