Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2013 م في شأن الاستعجال بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن منحة الأولاد

نشر في

قرار رقم 56 لسنة 2013 م في شأن الاستعجال بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن منحة الأولاد

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن منحة الأولاد.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ الخامس والعشرين من شهر رجب/ 1434هـ الموافق للرابع من شهر/يونيو/2013 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

على وزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات العاجلة بتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013م بشأن منحة الأولاد في موعد أقصاه 30/يونيو/2013 م.

مادة 2

على الوزارة المذكورة موافاة المؤتمر أولا بأول بالإجراءات المتخذة بالخصوص.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع المعنيين وضعه موضع التنفيذ. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 8/شعبان 1434هـ
  • الموافق: 17/يونيو/2013 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.