أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 558 لسنة 2021 م بإستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية 

نشر في

 قرار رقم 558 لسنة 2021 م بإستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الداخلية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2014 م، بإنشاء قوة العمليات الخاصة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2014 م، باعتماد الهيكل التنظيمي القوة العمليات الخاصة.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

يستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية تتبع وزير الداخلية.

مادة 2

  1. تختص الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية بالمهام التالية:۔
  2. البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلال عن الأنشطة المضادة ومتابعة الأشخاص والمنظمات التي من شأنها التسبب في زعزعة الأمن والاستقرار وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
  3. مكافحة الجريمة المنظمة ومتابعة مرتكبيها وضبطهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
  4. مساندة مختلف الأجهزة الأمنية بما يضمن التعاون في أداء المهام الأمنية ومنع الجريمة وضبطها ومباشرة الاستدلال بها وإحالتها لجهات الاختصاص.
  5. تسيير دوريات داخل المدن للحفاظ على الأمن العام.
  6. متابعة أنشطة الوافدين للبلاد ومراقبة تحركاتهم بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
  7. متابعة زيارات البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية والوفود الرسمية وتأمينها ومتابعة أنشطتها داخل ليبيا.
  8. أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين والنظم واللوائح.

مادة 3

تلغي إدارة مكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية التابعة لقوة العمليات الخاصة، وتؤول اختصاصاتها وأصولها الثابتة والمنقولة من قوة عمومية وآليات وأجهزة وأسلحة وذخائر ومقار إلى الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.