قرار رقم 558 لسنة 2021 م بإستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية 

التاريخ: 24 أبريل 2025

 قرار رقم 558 لسنة 2021 م بإستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية تتبع وزير الداخلية.

مادة 2

  1. تختص الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية بالمهام التالية:۔
  2. البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلال عن الأنشطة المضادة ومتابعة الأشخاص والمنظمات التي من شأنها التسبب في زعزعة الأمن والاستقرار وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
  3. مكافحة الجريمة المنظمة ومتابعة مرتكبيها وضبطهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.
  4. مساندة مختلف الأجهزة الأمنية بما يضمن التعاون في أداء المهام الأمنية ومنع الجريمة وضبطها ومباشرة الاستدلال بها وإحالتها لجهات الاختصاص.
  5. تسيير دوريات داخل المدن للحفاظ على الأمن العام.
  6. متابعة أنشطة الوافدين للبلاد ومراقبة تحركاتهم بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
  7. متابعة زيارات البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية والوفود الرسمية وتأمينها ومتابعة أنشطتها داخل ليبيا.
  8. أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين والنظم واللوائح.

مادة 3

تلغي إدارة مكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية التابعة لقوة العمليات الخاصة، وتؤول اختصاصاتها وأصولها الثابتة والمنقولة من قوة عمومية وآليات وأجهزة وأسلحة وذخائر ومقار إلى الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly