أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 555 لسنة 2023 م بمنح إجازة رسمية

نشر في

قرار رقم 555 لسنة 2023 م بمنح إجازة رسمية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م.بشأن العملات الرسمية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة رقم 12685 المؤرخ 12/7/ 2023م.
  • ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

نظرا لمقتضيات المصلحة العامة وحماية السلامة المواطنين من آثار التوقعات الجوية التي تعيق حركة السير لوصولهم إلى أعمالهم والمؤسسات التعليمية فقد تقرر أن يكون يوم الأحد 2023/12/10 م، إجازة رسمية، في المؤسسات والمرافق العامة كافة على أن تخصم من رصيد إجازاتهم.

مادة 2

يراعى في تنفيذ أحكام المادة أ من هذا القرار الجهات المرتبطة مهامها بالمحافظة على سلامة المواطنين وحمايتهم وأعمال الاستجابة السريعة وعليها أن تكون في حالة عمل دائم و تستدعي جميع عناصرها وتسفر إمكانياتها لمواجهة أي آثار قد تنجم عن تلك التوقعات.

مادة 3

يهيب مجلس الوزراء بالسادة المواطنين التعاون مع فرق الاستجابة السريعة ورجال الأمن المكلفين بالمحافظة على سلامتهم وذلك بالتقليل من حركة السير بحيث لا يكون إلا للأغراض الطارئة والمستعجلة والالتزام بتوجيهاتهم وتعليماتهم.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

  • صدر في التاريخ 9- 12- 2023 م
  • رئيس مجلس الوزراء