قرار رقم 555 لسنة 2014 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للتدريب بديوان المحاسبة الليبي
رئيس ديوان المحاسبة
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تعتمد اللائحة التنظيمية للتدريب بديوان المحاسبة الليبي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
المحتويات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الواردة فيها المعاني المذكورة قرين كل منها:
المادة 2
يهدف التدريب إلى إعداد وتأهيل وتطوير العاملين بالديوان مهنيا وفنيا وإداريا لإكسابهم إمكانيات ومهارات ترفع من قدراتهم الوظيفية أو لتكملة النقص الكمي والنوعي الذي يتطلبه عمل الديوان.
المادة 3
يشترط في من يرشح للتدريب الآتي:
المادة 4
تشكل بقرار من رئيس الديوان لجنة مستقلة بذاتها خاصة بالتدريب تتكون على النحو التالي:
المادة 5
تختص اللجنة المشكلة بالمادة السابقة بالاتي:
المادة 6
تختص إدارة التدريب بالديوان بالتالي:
المادة 7
على إدارة التدريب عند إعدادها للخطة تضمينها العناصر الاتية:
المادة 8
يجوز لإدارة التدريب الاستعانة بالمدربين من ذوي الخبرات المتخصصة من داخل الديوان وخارجه لتنفيذ البرامج التدريبية التي تنظمها، ويحدد المقابل المادي لمن يتم الاستعانة به وفقا لقرار يصدر عن رئيس الديوان
المادة 9
تصرف عهدة مستديمة باسم مدير ادارة التدريب بقيمة يتم اقتراحها من قبله ويعتمدها رئيس الديوان تستعمل في توفير التجهيزات اللازمة والاستيفاء بمتطلبات الدورات التدريبية وورش العمل التي تعقد بمقرات الديوان، ولا يجوز استعمالها في أي أغراض أخرى.
المادة 10
ويقصد به تنفيذ البرامج التدريبية داخل ليبيا سواء داخل الديوان أو خارجه بمراكز تدريب أو جامعات معتمدة أو من قبل متخصصين يتم الاستعانة بهم، وتشمل مجالات التدريب بالداخل العناصر الآتية:
المادة 11
هو التدريب الذي يتم بموقع العمل وفق برامج تدريبية معدة من قبل إدارة التدريب بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب والفروع بالديوان، ويتم ذلك عن طريق مراكز متخصصة أو عن طريق خبرات من داخل الديوان او خارجه في المجالات التي تتطلبها طبيعة عمل الديوان، وهو ينقسم إلى:
يقصد به تكليف العامل بالديوان بمهام عمل بإحدى إدارات الديوان أو مكاتبة أو فروعه أو بالالتحاق بأي من اللجان الفنية او الادارية التي يشكلها الديوان لتنفيذ مهام معينة، وذلك بهدف التدريب على مجالات وأنشطة جديدة والرفع من مستوى الخبرة والكفاءة ويعتبر ذلك نوع من التدوير.ويحدد برنامج التدريب الوظيفي ومدته من قبل إدارة التدريب في إطار السياسة العامة للتدريب بالتنسيق مع الإدارات العامة وفروع ومكاتب الديوان.
يقصد به تطوير أداء المراجعين بترشيدهم وتوجيههم نحو أفضل الممارسات العلمية والعملية للفحص والمراجعة وذلك من خلال تكليف المستشارين والخبرات من داخل الديوان أو خارجه للقيام بحلقات نقاش او بزيارات ميدانية لفرق الفحص داخل الجهة محل المراجعة
المادة 12
هو التدريب الذي يرشح له المتدرب ويكون بمقر الديوان أو خارجه عن طريق معهد أو مركز تدريب مختص على شكل دورات تدريبية أو ورش عمل في مجالات: اللغة، الحاسوب، التخصصات المهنية والعلمية، وغيرها.
المادة 13
طبيعة وأهداف برنامج التطوير الذاتي:
يتم بتحمل المتدرب لجزء من تكاليف ومخاطر التدريب، ويهدف إلى زيادة الحصص التدريبية للعاملين بالديوان في ظل محدودية المخصصات وارتفاع الحاجة للتدريب بالإضافة الى تشجيع العاملين بالديوان علي تنمية وتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم المهنية والفنية والإدارية عن طريق غرس ثقافة الاعتماد على الذات والشعور بالمسؤولية.
آلية تنفيذ برنامج التطوير الذاتي:
يتم تنفيذ برنامج التطوير الذاتي عن طريق منح الإذن للدراسة بمراكز التدريب المعتمدة في الدولة أو الالتحاق بالدورات التدريبية على مختلف أنواعها شرط أن يكون ذلك في مجال العمل وبما لا يؤثر على سيره، على أن تقوم إدارة التدريب بالإشراف على ذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب والتطوير.
شروط برنامج التطوير الذاتي:
يشترط للانتساب في برنامج التطوير الذاتي بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة رقم 3 من هذه اللائحة ما يلي:
مزايا برنامج التطوير الذاتي:
يمنح المتدرب المنخرط في برنامج التطوير الذاتي ما يلي:
المادة 14
هو التدريب الذي يتم خارج ليبيا بهدف تطوير المهارات الأساسية للعاملين ورفع كفاءتهم وإكسابهم مهارات ومعارف حديثة أو الإلمام بأحدث الأساليب العلمية في مجال العمل أو إدخال نظم وتقنيات جديدة فيه، أو تأهيل العامل فنيا ومهنيا لسد احتياجات الديوان في تخصصات معينة أو الحصول على شهادات مهنية متخصصة.
وينقسم التدريب بالخارج إلى التالي:
المادة 15
يجوز للديوان أن يرشح عدد من العاملين للالتحاق ببرامج تدريبية متوسطة أو طويلة الأجل ضمن خطة الدولة للتنمية من خلال المخصصات التي تعتمد لهذا الغرض عن طريق الجهات المختصة وزارتي العمل والتخطيط أو من يقوم مقامهما وذلك بالتنظيم والإشراف من إدارة التدريب بما يتوافق مع الخطة التدريبية للديوان، وتخضع شروط وضوابط وإجراءات هذا النوع من التدريب لذات الشروط المقررة بالإيفاد عن طريق مخصصات الديوان، ولا يجوز لأي عامل بالديوان أن يسعى بنفسه للحصول على فرص تدريبية من أي جهة خاضعة لرقابة الديوان ويعتبر ذلك مخالفة لقواعد السلوك الوظيفي وانتفاء للاستقلالية.
المادة 16
هو التدريب الذي يوفد فيه الديوان العاملين به للخارج للالتحاق بدورات تدريبية او عقد حلقات النقاش او المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات المتخصصة بأهداف محددة تتضمن الآتي:
وباستثناء ما تنص عليه وتنظمه هذه اللائحة يتحصل الموفد على ذات المزايا والتسهيلات المقررة بالتشريعات النافذة بالدولة الليبية المتعلقة بالإيفاد للتدريب كما أنه وفي بعض الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل يجوز للديوان أن يمدد مدة هذا النوع من التدريب لأكثر من شهر وبحد أقصى سنة واحدة.
المادة 17
هو التدريب الذي يرتكز على مبدأ البناء المشترك للبرامج التدريبية بين الديوان والعاملين به و يلتحق فيه العامل بالدورات والبرامج التدريبية المهنية أو اجتياز مستوى متقدم باللغة أو بهدف الحصول على شهادة أو دبلوم مهني متخصص وذلك من خلال المبادرة الذاتية وفق الآتي: –
مزايا برنامج التطوير الذاتي بالخارج:
وفي إطار توسيع العمل ببرنامج التطوير الذاتي وترسيخ هذه الثقافة يسدد الديوان قيمة رسوم التدريب وتذكرة سفر المتدرب فقط ذهابا وإيابا، وذلك في الدورات التدريبية المعتمدة بالخطة السنوية بالديوان أو التي يتم تنفيذها في إطار الخطة السنوية التأهيل الأعضاء من خلال حصولهم على دبلومات وشهائد مهنية متخصصة.
ضوابط البرنامج:
تسري على هذا البرنامج ذات الشروط المنصوص عليها في المادة 39 من هذه اللائحة في حال عدم التزام المتدرب بالبرنامج التدريبي لأي سبب من الأسباب يترتب عليه الآتي:
المادة 18
يسعى الديوان ويشجع العاملين به على استكمال دراستهم العلمية وفقا للنظامين التاليين:
المادة 19
شروط الدراسة بنظام التفرغ الجزئي:
يجوز للعاملين بالديوان تطوير أنفسهم أكاديميا باستكمال دراستهم داخل ليبيا من خلال التحاقهم بالمعاهد والجامعات المعتمدة وفق الشروط الاتية:
مزايا الدراسة بالتفرغ الجزئي
يمنح المنتسب لهذا البرنامج الآتي:
المادة 20
يجوز في الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل ولأغراض التنظيم وإعادة توزيع الكادر الوظيفي على المراكز الوظيفية المعتمدة بالديوان وفق مقترح تعده إدارة الموارد البشرية ويعتمده الرئيس بأن يمنح منتسب الديوان تفرغة دراسية كاملا على حسابه الخاص وفق الآتي:
مزايا الدراسة بنظام التفرغ الكامل:
يمنح الدارس بهذا البرنامج تفرغ كامل خلال فترة الدراسة الفعلية على أن يباشر عمله أثناء فترات التوقف والعطلات الدراسية.
الضوابط:
يلغي قرار تفرغ الدارس ضمن هذا البرنامج في الحالات التالية: –
المادة 21
يسعى الديوان لتشجيع منتسبيه على تطوير أنفسهم أكاديميا بالخارج وفق النظامين التاليين:
المادة 22
يسعى الديوان لترشيح عدد من أعضائه وموظفيه للدراسة بالخارج لنيل الدرجات العليا عن طريق الجهات المختصة بالدولة وزارة التعليم العالي أو من يقوم مقامها وفق الاتى: –
ضوابط البرنامج: –
المادة 23
يجوز للعاملين بالديوان تطوير أنفسهم أكاديميا باستكمال دراستهم خارج ليبيا من خلال التحاقهم بالمعاهد أو الجامعات وفق الشروط الآتية
مزايا الدراسة الذاتية بالخارج:
يتحصل الدارس ضمن هذا البرنامج على المزايا الاتية:
المادة 24
في إطار تشجيع الديوان المنتسبيه على بذل الجهد والسعي نحو التميز وبث روح المنافسة بينهم، يسمح الديوان للراغبين في الدراسة بالخارج للترشح ضمن هذا البرنامج وفق الآتي:
الشروط المطلوبة لقبول الترشح: –
مزايا الدراسة بنظام التفرغ الكامل:
يمنح للملتحق بهذا البرنامج المزايا التالية:
ضوابط البرنامج: –
لا تسرى على هذا البرنامج التشريعات الخاصة بالإيفاد للدراسة بالخارج ولائحة السفر والمبيت.
يتم إنهاء التفرغ الدراسي في الحالات التالية:
المادة 25
يتحمل الديوان تذكرة سفر المتدرب أو الدارس بمعدل تذكرة واحدة ذهاب وعودة إذا كانت مدة الإيفاد تقل عن تسعة أشهر، ويجوز في الحالات الطارئة فقط أثناء فترة التدريب الرجوع إلى ليبيا على ألا تزيد المدة عن أسبوعين ولمرة واحدة فقط طيلة فترة الدراسة أو التدريب.
المادة 26
يصرف للمتدرب 50% من قيمة علاوة المبيت المقررة بالتشريعات النافذة في حالة قيام جهة العمل أو التدريب بتوفير الإقامة الكاملة له خلال فترة التدريب ويصرف له 75٪ منها في حالة توفير السكن فقط، ويكون ذلك وفق تقدير جهة العمل وليس وفقا لاختيار المتدرب، ويطبق ذلك على البرامج التدريبية التي لا تزيد مدتها عن ستين يوما ويستثنى من ذلك الإقامة ضمن عقود التدريب.
المادة 27
يسمح للعامل باصطحاب أسرته زوجته وأولاده الذين يعولهم للخارج ويتحمل الديوان قيمة تذاكر السفر فقط في حال الدراسات العليا او التدريب الذي تزيد مدته عن ستة أشهر،كما له الحق بأن تلحق به أسرته بعد سفره بشرط أن لا تقل المدة المتبقية من البرنامج عن ثلاثة أشهر، وإذا زادت مدة التدريب عن ستة أشهر ولم يصطحب المتدرب أسرته ولم تلحق به يحق له العودة لغرض الزيارة على نفقة الديوان مرة واحدة أثناء العطلة الدراسية بشرط ألا تقل المدة المتبقية عن ثلاثة أشهر، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على برامج الإيفاد ضمن عقود التدريب مع مراكز التدريب بالخارج.
المادة 28
يتحمل الديوان رسوم نفقات الدراسة الإلزامية المعتمدة بالدولة الليبية لزوجة وأبناء المتدرب بالخارج طوال فترة التدريب بشرط أن تكون الدراسة في البلد الذي تقام به الدورة كما تتحمل الديوان رسوم الإقامة الكاملة ومصاريف نقل الأبناء وأحد الأبوين خلال فترة الامتحانات في الأماكن التي لا يوجد بها مدارس ليبية.
المادة 29
يتمتع الدارس أو المتدرب بالخارج وأفراد أسرته بخدمات الرعاية الصحية وفق الضوابط المقررة بموجب اللائحة المعمول بها في الديوان و يمنح الموفد ميزة تسهيل الحصول على خدمات العلاج بالخارج استثناء من الضوابط المحددة بالموافقات المسبقة.
المادة 30
يتحمل الديوان قيمة تذاكر السفر فقط ذهابا وعودة لمرة واحدة ورسوم التأشيرة لمرافق واحد بالنسبة للعاملات بالديوان اللاتي يرشحن لدورة تدريبية في الخارج إذا كانت مدة الإيفاد تقل عن ستة أشهر، ويعامل المرافق معاملة الأسرة بموجب أحكام هذه اللائحة في حال تجاوز هذه المدة.
المادة 31
القارات يجوز للديوان أن يتعاقد مع مراكز التدريب المتخصصة في الداخل أو الخارج لتدريب العاملين به ويتم إبرام العقود بالشكل الذي يضمن إنجاز الغرض منه على اكمل وجه ويحفظ حق الديوان في حال حدوث أي انحراف.
المادة 32
عند التعاقد مع مراكز تدريب متخصصة بالخارج لتدريب عدد من العاملين تشمل تقديم التأشيرات وتذاكر السفر فيجوز صرف مبالغ مقدمة للمركز عن التأشيرات وتذاكر السفر ورسوم التسجيل المبدئي وذلك قبل موعد السفر بمدة لا تزيد عن شهر مقابل ضمانات يتم الاتفاق عليها، ولا يشترط أن تكون هذه الضمانات مالية.
المادة 33
يجوز في الدورات الطويلة أن يكون الدفع للمركز عن رسوم الدراسة ونفقات العقد الأخرى عن طريق اعتمادات مستندية بدفعات ربع سنوية، وتتم تسوية العقد بعد انتهاء مدته من خلال العدد الفعلي للمستفيدين والمستوى العام للدورة وتقييم المتدربين والاتفاق على أي استقطاعات بالخصوص.
المادة 34
للديوان إيقاع العقوبات على المتدرب أو الدارس في حال ارتكابه لأي من المخالفات الواردة بجدول الجزاءات بالمرفق رقم 1 بهذه اللائحة.
المادة 35
يختص رئيس الديوان بإصدار قرارات الإيفاد التدريبية والدراسية سواء بالداخل أو الخارج.
المادة 36
يلتزم المتدرب أو الدارس بالتوقيع على إقرار وتعهد حسب النموذج بالمرفق رقم 2 بهذه اللائحة، والذي يتضمن الآتي:
المادة 37
يخضع جميع المشاركين بالتدريب والدراسة بالخارج والداخل الإشراف ومتابعة إدارة التدريب بالديوان ويمكن الرجوع لأحكام الايفاد بالداخل والخارج من لائحة الدراسات العليا واللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل ولائحه السفر والمبيت في حالة عدم وجود نص يحكم أو يعالج المسائل التي تقضيها أو تتطلبها البرامج التدريبية المحلية والخارجية على حد سواء.
المادة 38
لا تسري المزايا المقررة بهذه اللائحة ولا العقوبات التي تتضمنها إلا في الحالات التي تقع بعد تاريخ صدورها.
المادة 39
لا يتمتع المتدرب أو الدارس بالتسهيلات والمزايا المقررة بموجب هذه اللائحة إلا في حدود المدد الدراسية المحددة بالبرنامج أو المتعارف عليها وفق كل مستوى دراسي وتوقف المزايا في حال تجاوز هذه المدد.
المرفق رقم 1 بلائحة التدريب بديوان المحاسبة الليبي جدول الجزاءات
المخالفة | البيان | الجزاءات |
الغياب والتأخير والانضباط بدون عذر | إذا كان الغياب بين 5% إلى 25% من مجموع ساعات الدورة التدريبية | توجيه رسالة لفت نظر |
الانقطاع عن الدورة | عدم استكمال الدورة التدريبيةبدون عذر مقبول | الحرمان من التدريب والمزايا لمدة سنة |
الامتناع عن المشاركة | يعتبر رفض حضور الدورة التدريبية التي يرشح لها المتدرب امتناع عن المشاركة ما لم يقدم مبررا قبل بداية الدورة التدريبية لمدة أسبوع | إحالة الموضوع إلى التفتيش |
عدم الالتزام باللوائح | سواء كانت لوائح وظيفية أو لوائح تدريب بالديوان أو جهة التدريب | توجيه لفت نظر للمعنيالحرمان من التدريب لمدة سنة |
عدم اجتياز الدورة التدريبية | ويكون في الدورات الخارجية التي يجري فيها امتحان تقييمي لمعرفة الناجحين من الراسبين لأسباب ترجع لتقصير والإهمال وعدم الجدية | إحالة إلى مكتب التفتيش |
تغيير مكان أو نوع التدريب | إذا قام المتدرب او الدارس بتغيير مكان التدريب أو نوعه أو التخصص دون موافقة مسبقة من إدارة التدريب | ينهي تدريبه او دراسته الحرمان من التدريب لمدة عامين يتحمل كافة النفقات التي تكبدها الديواناحالة الموضوع الى التفتيش |
التأخر في مباشرة العمل | إذا تأخر في مباشرة عمله بعد انتهاء دورته الخارجية ولميلتحق بعمل خلال مدة شهر من انتهائه | توجيه رسالة لفت نظرخصم المدة من رصيد الإجازة |
مخالفة قواعد السلوك المهني | إذا ارتكب أي مخالفة لقواعد السلوك الوظيفي أو أي تصرف قد يسيء للديوان أثناء الدورة | ينهي تدريبه أو دراستهيحال الموضوع إلى التفتيش |
الحصول على فرص من جهات تنفيذية | إذا سعى العامل بالديوان للحصول على فرصة تدريبية أودراسية من أي جهة تنفيذية خاضعة لرقابة الديوان | يحال إلى المجلس التأديبي |
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً