Skip to main content

قرار رقم 552 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة 

نشر في

قرار رقم 552 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، بشأن البترول.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م، بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979م، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية النفط.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة النفط والغاز ورئيس اللجنة الفنية لشؤون النفط والغاز رقم 126 المؤرخ 2021/10/31 م.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم  426/ م.م.ر 21/خ المؤرخ 2021/11/9 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18879 المؤرخ 2021/11/18 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يوافق على بيع حصة شركة هيس ليبيا في شركة الواحة إلى شركة كونكو فيلبس، وشركة توتال انرجیز، وفق ما تم عرضه في اجتماع مجلس الوزراء المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.